قرار رقم (22) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية الهيئة العامّة للاستعلامات من رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلاميّة الرسمية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.