قرار رقم (21) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلاميّة الرسمية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.