مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2005م بشأن لجنة الانتخابات المركزية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعاد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على ضوء استقالة اللجنة السابقة من الإخوة التالية أسماؤهم: 1- د. حنا ناصر رئيساً 2- د. رامي الحمد الله أميناً عاماً 3- د. محمد شبير عضواً 4- السيدة لميس العلمي عضواً 5-القاضي عبد الله غزلان عضواً 6- القاضي مازن سيسالم عضواً 7- القاضي أسعد مبارك عضواً 8- القاضي إسحق مهنا عضواً 9- القاضي إيمان ناصر الدين عضواً

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1/4/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.