القانون الأساسي لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لا سيما المادة (120) منه، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي/في جلسته المنعقدة بتاريخ: 27/7/2005م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون الأساسي التالي:
مادة (1)
تعدل المواد: 36، 47/ بند 3 منها، 48، 55 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لتصبح على النحو الآتي: المادة (36) مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين. المادة (47) بند 3: مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. المادة (48) 1- ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي. 2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام قانون الانتخابات. المادة (55) تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.

مادة (2)
تضاف إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، مادة جديدة برقم (47 مكرر) نصها كالآتي: المادة (47) مكرر: تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.

مادة (3)
يسري هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 13/8/2005 ميلادية. الموافق: 8/رجب / 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.