تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية


وزير العمل، بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
مادة (1)
مع مراعاة جميع شروط السلامة العامة التي تقررها الجهات والوزارات المختصة، وشروط السلامة والصحة المهنية المقرة من قبل وزارة العمل، يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير بما يكفل وقاية العاملين لديه من مخاطر أعمال الغاز والمواد البترولية خاصة المخاطر المتعلقة ب: أ- التعامل مع المواد البترولية ونقلها. ب- تخزين المواد البترولية والغاز.

مادة (2)
على صاحب العمل تدريب العاملين لديه على كيفية تعبئة الأسطوانات وكيفية نقل الأسطوانة بعد التعبئة، مع مراعاة ما يلي: أ- إغلاق الأسطوانة جيداً قبل نقلها. ب- عدم دحرجة أو قذف الأسطوانة لتفادي سقوطها أو الاصطدام بأجزاء صلبة. ج- وضع الاسطوانة بشكل رأسي على القاعدة. د- حفظ الاسطوانات بعيداً عن مصادر الحرارة. هـ- إبعاد الاسطوانات الفارغة عن مواقع التخزين.

مادة (3)
أ- يجب على صاحب العمل تزويد العمال بكمامات خاصة للعاملين لديه في محطات او مستودعات الغاز، وبأحذية خاصة بدون مسامير للعاملين في محطات الغاز، وأحذية خاصة بمحطات تعبئة الوقود تضمن عدم تزحلق العاملين. ب- تزويد العمال بكفوف خاصة للوقاية من الغاز والمواد البترولية.

مادة (4)
يراعى في محطات الغاز ومحطات المحروقات توفير اشتراطات السلامة والوقاية التالية: أ) إنشاء خزان مياه تخصص له مضخة مياه تعمل عند الحاجة. ب) وضع لوحات إرشادية تمنع التدخين. ج) أن تكون منصة تعبئة الغاز من الباطون ومفروشة بعازل يمنع الاحتكاك أثناء التنزيل والتحميل. د) سير متحرك لنقل الاسطوانات من السيارة أو المركبة إلى المنصة، ونقلها بوساطة سير متحرك من المنصة وهي مليئة إلى المركبة. هـ) تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التوصيل الأرضي للخزان. و) أن تكون الأماكن القريبة من خزانات الغاز نظيفة وخالية من الأعشاب والتراكمات القابلة للاشتعال. ز) وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء يعمل تلقائياً. ح) أن تتوفر في محطات تعبئة الغاز ومحطات المحروقات جميع مواصفات وشروط السلامة التي تقرها الوزارات والجهات المختصة الأخرى.

مادة (5)
يجب على صاحب العمل مراعاة اشتراطات السلامة التالية في مستودعات الغاز: أ) ألا تقل مساحة المستودع عن (24) متراً مربعاً، وأن تكون ارتدادات المستودع بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أي سكن يقع بالقرب من أضلاعه. ب) عدم استعمال مكان البيع ومستودع التخزين لإيداع أي نوع من البضائع تحت أي وصف او شكل. ج) عدم الاحتفاظ بأكثر من (5) أسطوانات مليئة بالغاز داخل مكان بيع الأسطوانات ويسمح بوضع الأسطوانات الفارغة د) أن تكون أرض المستودع معزولة بمادة تمنع الاحتكاك هـ) أن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة وأن تكون مفاتيح تشغيل الكهرباء خارج مبنى المستودع. و)وضع إشارات تحذيرية تدل على وجود الغاز ومنع التدخين ز) أن توضع أسطوانات إطفاء الحريق على باب المستودع في مكان ظاهر وأن يكون مصدر مياه قريب مع خرطوم قاذف للإطفاء. ح) أن يفتح باب المستودع إلى الخارج. ط) أن يكون مستوى أرض المستودع أعلى من الأرضية الخارجية بحوالي 20 سم ي) إذا كان المستودع في العراء (مكشوف) يجب أن يحاط بسور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف مع وجود مظلة واقية من الحرارة. ك) أن ترتب الأسطوانات في المستودع بشكل صفوف منتظمة بشرط أن تكون المسافة بين الصف والآخر 50 سم وسهلة الحركة. ل)أن تخزن الأسطوانات بطريقة عمودية وغير ماثلة.

مادة (6)
يجب على العامل الذي يعمل على مركبات نقل وتوزيع الغاز والمحروقات الالتزام بما يلي: أ) المعرفة بطرق التنزيل والتحميل الآمنة للاسطوانات، وكيفية استعمال إطفائية الحريق. ب)الامتناع عن التدخين أثناء مزاولته للعمل في نقل وتوزيع الغاز أو المواد البترولية. ج) الامتناع عن تحميل أي نوع من البضائع مع أسطوانات الغاز أو المحروقات.

مادة (7)
يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ: 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 هجرية غسان الخطيب وزير العمل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.