تعليمات وزير العمل رقم (6) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لدرجات الحرارة في أماكن العمل


وزير العمل، بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تكون المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1).

مادة (2)
تكون المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة وفق ما هو مبين في الجدول رقم (2)

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ: 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 هجرية غسان الخطيب وزير العمل المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل جدول رقم(1) نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط عمل شاق عمل مستمر 30 26,7 25 25% عمل - 25% راحة 30,6 28 25,9 50% عمل - 50% راحة 31,4 29,4 27,9 25% عمل - 75% راحة 32,2 31,1 30 تحسب درجات الوطأة الحرارية بالدرجة المئوية للتر مومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل باستخدام المعادلات الآتية: التعرض في الأماكن المكشوفة مع التعرض لأشعة الشمس المباشرة درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود= 0.7 قراءة الترمومتر المبلل (WB) + 0.2 قراءة ترمومتر جلوب (GT) + 0.1 قراءة الترمومتر الجاف (DB). 2- العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالأماكن المكشوفة. درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمومتر المبلل المبلل (WB) + 0.3 قراءة ترمومتر جلوب (GT) المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة جدول رقم (2) درجات الحرارة C أقصى فترة تعرض مسموح بها في اليوم - 1 م - 18 م لا توجد مدة قصوى طالما أن العامل سليم ويرتدي ملابس وقاية كافية وملائمة. - 19 م - 35 م الوقت الكلي للتعرض داخل المكان لا يتعدى أربع ساعات بالتناوب ساعة عمل تتبعها ساعة راحة. - 36 م - 57 م مجموع فترات التعرض الكلي في اليوم لا يتجاوز ساعة واحدة على فترتين كل منهما 30 دقيقة بفاصل 4 ساعات، ويمكن تقسيمها إلى أربع فترات كل منه 15 دقيقة بفاصل زمني ساعتين بين كل تعرض وآخر. - 58 م - 64 م الوقت الكلي المسموح فيه بالتعرض في اليوم يقدر بخمس دقائق على أن يزود العامل بغطاء كامل للرأس محكم القفل، مزود بأنبوبة ملاصقة للجسم تبدأ من أسفل الساق لإتاحة الفرصة الكافية لتسخين هواء الشهيق.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.