قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005 م بلائحة العلاوة الاجتماعية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولا سيما المواد (3و51) منه، وعلى القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/5/2005م تحت رقم (15/3) قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنح الموظف عن زوجه غير الموظف الذي لا يعمل علاوة اجتماعية بواقع ستون شيكلاً شهرياً ويوقف صرف هذه العلاوة عن الزوج أو المطلق من تاريخ الوفاة أو الطلاق حسب الأحوال.

مادة (2)
1- يمنح الموظف علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع عشرون شيكلاً شهرياً عن كل ولد وحتى بلوغه سن الثامنة عشرة. 2- يستمر صرف العلاوة الاجتماعية عن أولاد الموظف في الحالات التالية: أ) إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق. ب) إذا كان معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل بقرار من اللجنة الطبية العليا. إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة إذا كانت بنتاً مطلقة أو أرملة وغير موظفة 3- إذا كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية تدفع العلاوة الاجتماعية عن الأولاد لأحدهما. 4- تمنح العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.

مادة (3)
يثبت الزواج بعقد زواج من المحكمة الشرعية أو بموجب حكم، ويعتبر تاريخ الزواج من تاريخ العقد، وتثبت البنوة بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية أو ما يقوم مقامها رسمياً أو بحكم محكمة.

مادة (4)
يقوم الموظف عند حصول تغيير على حالته الاجتماعية بتعبئة النموذج المخصص لذلك على نسختين، تحفظ الأولى في ملف خدمته بالدائرة الحكومية التي يعمل بها وتحال الثانية إلى ديوان الموظفين العام الذي يقوم بإبلاغ الجهة المختصة بالصرف.

مادة (5)
كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة منه يعاقب تأديبياً وفقاً لقانون الخدمة المدنية ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق مع عدم الإخلال بمسئوليته الجزائية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/7/2005 م وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/5/2005م الموافق: 1/ ربيع آخر/1426 هـ أحمد قريع ( أبو علاء ) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.