قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الخدمة رقم (4) لسنة 1998 ولا سيما المادة (3، 51، 108) منه، وعلى القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/5/2005م تحت رقم (13/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنح الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف المدرجة في الجدول الملحق بهذه اللائحة من راتبه الأساسي علاوة طبيعة عمل حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية أو مهنة.

مادة (2)
تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية.

مادة (3)
يحدد ديوان الموظفين العام- بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية- الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

مادة (4)
يوقف صرف علاوة طبيعة العمل و/ أو العلاوة الإدارية في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله.

مادة (5)
يضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهلات العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل كل مؤهل إلى علاوة طبيعة العمل: التخصص المبلغ دكتوراه طب بشري أو البورد الفلسطيني أو ما يوازيه 800 شيكل دكتوراه عدا الطب البشري 500 شيكل ماجستير طب بشري 400 شيكل ماجستير/ هندسة- طب أسنان- صيدلة- بيطرة- أشعة - دبلوم علوم طبية (بعد البكالوريوس أو ما يعادلها) 300 شيكل ماجستير باقي التخصصات 200 شيكل

مادة (6)
يضاف ما قيمته خمسون بالمائة (50%) من الراتب الأساسي للعاملين في السلك الدبلوماسي في مقر وزارة الشؤون الخارجية.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/7/2005م وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/5/2005 ميلادية الموافق: 1/ ربيع آخر/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.