قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 م بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولا سيما المادة (103 و108) منه، وعلى القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/5/2005م تحت رقم (13/9) قرر ما يلي:
مادة (1)
ينقل الموظفون العاملون في الخدمة المدنية إلى الفئات والدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل على النحو التالي: ينقل الموظف الذي يحمل درجة A1 أو درجة A2 أو درجة A3 أو درجة A4 إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة العليا. ينقل الموظف الذي يحمل مسمى مدير (C, B,A) إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة الأولى. ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراة في الطب البشري أو بورد فلسطيني في الطب البشري أو ما يعادله إلى الدرجة الثانية في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراة عد ا الطب البشري إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على ماجستير طب إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب مع دبلوم عالي إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب بشري إلى الدرجة الرابعة مع ثلاث أقدميات في الفئة الثانية ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص ويحمل شهادة ماجستير هندسة أو ماجستير طب أسنان، أو ماجستير صيدلة، أو ماجستير طب بيطري أو ماجستير حقوق مع إجازة محاماة أو ماجستير هندسة زراعية إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يحمل بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس طب أسنان أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس طب بيطري أو بكالوريوس حقوق مع إجازة محاماة أو بكالوريوس هندسة زراعية خمس سنوات إلى الدرجة الرابعة في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يحمل شهادة ماجستير عدا ما ذكر في البند رقم (8) إلى الدرجة الخامسة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يحمل مؤهل جامعي (بكالوريوس) أو بكالوريوس هندسة زراعية أربع سنوات ويعمل في إحدى وظائف الاختصاص إلى الدرجة الخامسة من الفئة الثانية. ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم ثلاث سنوات ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدميتين في الفئة الثالثة. ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم مع شامل ويعمل في احد الوظاف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدمية واحدة في الفئة الثالثة. ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم سنتين بدون شامل ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة في الفئة الثالثة. ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم أقل من سنتين أو مؤهل ثانوية عامة أو لم ينه التعليم الجامعي ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السابعة في الفئة الثالثة. ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها وحاصل على مؤهل علمي في مجال التخصص إلى الدرجة الثامنة في الفئة الرابعة. ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها بغض النظر عن المؤهل العلمي إلى الدرجة التاسعة في الفئة الرابعة ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الخدماتية كالحراس والسعاة ومن في حكمهم إلى الدرجة العاشرة في الفئة الخامسة بغض النظر عن المؤهل العلمي.

مادة (2)
تؤدي عملية نقل الموظفين إلى الدرجات والفئات المحددة بالقانون إلى زيادة رواتبهم الإجمالية التي كانوا يتقاضونها قبل النقل بنسبة لا تقل عن (8%) ثمانية في المائة، وبخلاف ذلك تزاد علاوة طبيعة العمل لغايات تحقيق هذه الزيادة فقط.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/7/2005م وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 9/5/2005م الموافق: 1/ ربيع آخر/1426 هـ أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.