قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بتشكيل لجنة تصنيف المقاولين


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية لا سيما المادة (36) منه، وعلى ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/57) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005م برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة لتصنيف المقاولين على الوجه التالي: 1- مدير عام دائرة العطاءات المركزية رئيساً 2- نائب مدير عام دائرة العطاءات المركزية نائبا للرئيس 3- مدير دائرة التصنيف بدائرة العطاءات المركزية أمينا للسر 4- مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوين 5- مندوبين عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين عضوين 6- مندوب عن نقابة المهندسين عضوا 7- مندوب عن وزارة الحكم المحلي عضوا

مادة (2)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

مادة (3)
تقوم اللجنة بالمهام التالية: 1- تصنيف وتأهيل المقاولين للاشتراك بعطاءات السلطة 2- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل تصنيف المقاولين المعمول بها وملاحقها كلما دعت الحاجة. 3- إعادة تقييم وتصنيف المقاولين بصفة دورية كل سنتين تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من سنة التصنيف وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة بعد التالية، وذا تم التصنيف في أي وقت بعد تاريخ بعد بدء التصنيف فينتهي مفعولها في نهاية فترة التصنيف على إن تقوم اللجنة في البداية بوضع الأسس لإعادة تقييم ما تم تصنيفه في المرحلة الماضية واتخاذ أية إجراءات مناسبة بهذا الخصوص استثنائياً. 4- دراسة ما يحال إلى اللجنة من مواضيع تخص قطاع المقاولات أو المناقصات عموما وإبداء الرأي بشأنها. 5- تضع اللجنة نظام العمل الذي تسير عليه من حيث تحديد مواعيد اجتماعاتها وترتيب الموضوعات التي تعرض عليها 6- تشكل اللجنة من بين أعضائها لجنة أو لجان فرعية كلما دعت الحاجة لذلك، ولها إن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين كلما دعت الضرورة. 7- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان إضافة عضو أو أكثر أو إجراء تعديلات في عضوية اللجنة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل 8- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق وزير الأشغال العامة والإسكان. 9- يقوم أمين سر اللجنة بتدوين محضر لكل جلسة ويتم توقيعه من رئيسها والأعضاء الحاضرين ويحفظ في الملف الخاص بالتصنيف 10- تصدر اللجنة شهادات تصنيف لكل شركة يتم تصنيفها صالحة لمدة سنة، تجدد تلقائياً عند تقديم الشركة الوئاثق التي يقتضي تجديدها سنوياً وقد تم تحديدها وتوقع من رئيس اللجنة ووزير الأشغال العامة والإسكان. 11- لمجلس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان منح مكافآت لأعضاء لجان التصنيف. 12- يمكن لكل جهة تسمية مندوبين احدهما لحضور اجتماعات اللجنة في محافظات الوطن الشمالية والآخر لحضور اجتماعات اللجنة في محافظات الوطن الجنوبية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/ يناير/2005 ميلادية الموافق: 6/ ذو الحجة/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.