قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005 م باعتبار السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/55) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 1/ ذو الحجة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.