قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 م المصادقة المبدئية على اعتماد مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ليكون المركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطينية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/55) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 4/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتمد مبدئياً مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ليكون (المركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطينية)

مادة (2)
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم مشروع نظام ينظم علاقة المركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطينية مع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.