قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005م بإحداث بلدية الزيتونة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/55) في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 4/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يدمج مجلس قروي المزرعة القبلية ومجلس قروي أبو شخيدم لإحداث بلدية الزيتونة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.