قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005م
بإحداث بلدية الزيتونة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/55) في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 4/1/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يدمج مجلس قروي المزرعة القبلية ومجلس قروي أبو شخيدم لإحداث بلدية الزيتونة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/ يناير/ 2005 ميلادية.
الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية
أحمد قريع (ابو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.