قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) لسنة 2004 م بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (11) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) بخصوص تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/54) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 28/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزارة الزراعة إلى عضوية المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، على أن تمثل بعضو واحد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28 / ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.