قرار مجلس الوزراء رقم (223) لسنة 2004م بتعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 لاسيما المادة (17) منه. وبناءً على ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (12/53) بجلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مادة (2)
يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد السريع دون ترخيص مسبق من الوزارة.

مادة (3)
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بعد استيفاء الأجور والبدلات المقررة عليها.

مادة (4)
تعدل أجور وعوائد رخص أجهزة وحرف الاتصالات السلكية والبريد السريع لتصبح على النحو التالي: أولاً: الخدمات الراديوية الأرضية المتحركة (العامة والخاصة) يتم احتساب العوائد لخدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة كما يلي: م1xم2 xم3 x (عرض الحزمة الترددية المستخدمة ÷ 25 ك. هـ)x 8000 = عوائد الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة بالدينار الأردني أو ما يعادله من العملات الأخرى؛ حيث م1، م2،م3 معرفة في الجداول التالية: جدول رقم (1) معامل المنطقة (م1) المنطقة المعامل (م1) تغطية شاملة لكافة المناطق الفلسطينية 1.0 تغطية شاملة للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) 0.9 تغطية شاملة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 0.9 محافظات القدس أو رام الله أو غزة 0.7 باقي المحافظات 0.5 ملاحظة: إذا تم تغطية محافظات القدس أو رام الله أو غزة بوساطة شبكة تعمل ضمن منطقة أخرى فان المعامل الذي يحتسب في هذه الحالة و معامل تغطية محافظات القدس أو رام الله أو غزة. جدول رقم (2) معامل قدرة الإرسال- ERP (م2) قدرة الإرسال المعامل (م2) أقل أو يساوي 5 واط 0.1 اكبر من 5 واط ولغاية 15 واط 0.2 اكبر من 15 واط ولغاية 25 واط 0.3 اكبر من 23 واط ولغاية 50 واط 0.5 اكبر من 50 واط ولغاية 100 واط 0.7 اكبر من 100 واط ولغاية 150 واط 0.9 اكبر من 150 واط ولغاية 250 واط 1.3 اكبر من 250 واط 1.5 • القدرة: هي القدرة الفعالة المنبعثة من الهوائي (ERP)، علما بأن القدرة التي تعتمد في الاحتساب هي قدرة الإرسال القصوى التي يمكن أن تنبعث من الهوائي. جدول رقم (3) معامل النطاق الترددي (م3) نطاق التردد المعامل (م3) حتى 470 م.هـ. 1.0 من 470 ولغاية 960 م.هـ. 0.8 من 960 ولغاية 3000 م.هـ. 0.7 من 3000 ولغاية 18000 م.هـ. 0.6 اكبر من 18000 م.هـ. 0.5 ملاحظات: • اذا تكرر استخدام التردد الواحد في أكثر من منطقة للرخصة الواحدة، يتم احتساب العوائد للمنطقة الأعلى مضافاً إليها 10% من قيمة عوائد التردد في المناطق الأخرى كل على حدة. • يتم احتساب نصف المبلغ المحتسب من المعادلة أعلاه، في حالة استخدام تردد واحد • قدرة الإرسال التي يتم احتسابها هي أعلى قدرة تستخدم في تقديم الخدمة (في الشبكة) • معامل منطقة التغطية – 1 للخدمات العامة بغض النظر عن موقع محطات الإرسال الراديوية . • ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بملغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات – المذكورة أعلاه- على أساس سنوي، بالإضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لأول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. • أمثلة الخدمات الراديوية الأرضية المتحركة الخاصة. مثال رقم (1): شبكة راديو تعمل في رام الله وتستخدم معيد بث بقدرة إرسال قصوى (50 w) ومحطة ثابتة مع (20) جهاز متحرك، تعمل مختلف الأجهزة على قناة بترددين بمباعدة قنوات ( KHz 12.5) في حزمة (VHF) تحسب العوائد السنوية على الشبكة: • تستخدم الشبكة في منطقة رام الله، لذلك وحسب الجدول رقم (1) أعلاه فان معامل المنطقة (م1) =0.7 • تستخدم الشبكة قدرة الإرسال = 50 w لذلك وحسب الجدول رقم (2) أعلاه فان معامل قدرة الإرسال (م2) = 0.5 كونها ضمن مجموعة قدرات الإرسال اكبر من ( 25 w) ولغاية (50 w) • تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي (VHF)، لذلك فان معامل النطاق الترددي (م3) حسب الجدول رقم (3) أعلاه =1 . عرض الحزمة المستخدم = ( KHz 12.5) لذا فان العوائد تكون: م1xم2 xم3 x (عرض الحزمة المستخدم ÷ 25 w)x 8000 = 0.7 x0.5x 1x (12.5÷25)x 8000 = 1400 دينار سنوياً مثال رقم (2): شركة تعهدات تعمل على تردد واحد مقدراه (60.350 MHz) في منطقة القدس وعلى أجهزة أعلى قدرة فيها (5 w) وهوائي ذو ربح صفر (dB) (5 w =ERP) وذات فاصل قنوات ( KHz12.5)، لذا فان العوائد تكون: (0.7 x 0.1 x 1 x (12.5} 25) x 8000) ÷ 2 = 140 دينار مثال رقم (3): شركة تعمل في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم وجنين تستعمل معيد بث ذو ترددين MHz)168.400) و( MHz 169.125) وأعلى قدرة تعمل عليها الأجهزةw) 100) وهوائي ذو ربح (dB) (400w =ERP) وذات فاصل قنوات (25 MHz)، علماً بأنها تستخدم معيد البث في القدس والتردد ( MHz 169.125) يتكرر استعماله في مناطق العمل أعلاه، لذا فان العوائد تكون للزوج الترددي في القدس: 0.7 x1.5x 1x ( 25÷ 25)x 8000) = 8400 دينار (ميعد البث في القدس) قيمة التردد الواحد في أعلى منطقة (التردد MHz 169.125 في القدس التردد المكرر تكون عوائده كما يلي وحسب الشرط رقم (1) أعلاه: التردد المكرر في نابلس: 10% من قيمة التردد في المنطقة الأعلى (القدس) = 420 دينار التردد المكرر في بيت لحم: 10% من قيمة التردد في المنطقة الأعلى (القدس) = 420 دينار التردد المكرر في جنين: 10% من قيمة التردد في المنطقة الأعلى (القدس) = 420 دينار المجموع الكلي: 8400 + (420 x 3)= 9660 دينار أمثلة الخدمات الراديوية الأرضية المتحركة العامة: مثال رقم (1) شبكة هواتف خلوية: شبكة (GSM) تستخدم عدة أزواج من الترددات تبلغ بمجموعها حزمة عرضها MHz (5+5) وبقدرة إرسال (53 w)تحسب العوائد السنوية على الشبكة: • تستخدم الشبكة في كافة مناطق الوطن لذلك وحسب الجدول رقم (1) أعلاه فان معامل المنطقة (م1) = 1 كونها تستخدم على مستوى الوطن • تستخدم الشبكة قدرة الإرسال (م2) = 0.7 لذلك وحسب الجدول رقم (2) أعلاه فان معامل قدرة الإرسال (م2) = 0.7 كونها ضمن مجموعة قدرات الإرسالw) 50- 100) • تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي MHz(470-960)، لذلك فان معامل النطاق الترددي (م3) حسب الجدول رقم (3) أعلاه = 0.8 • عرض الحزمة المستخدم = ( KHz5000 ) لذا فان العوائد تكون: م1 xم2 x م3 x (عرض الحزمة المستخدم ÷ 25KHz) x 8000 = 1x 0.7 x 0.8 x (5000 ÷ 25( x 8000 = 896000 دينار وبذلك تكون العوائد السنوية الكلية = 896000 دينار سنوياً مثال رقم (2) خدمات النداء الآلي: شركة نداء آلي تستخدم شبكة نداء وتبث على تردد واحد بقدرة (400 w) وبفاصل ( KHz25) تحسب العوائد السنوية على الشبكة: • تستخدم الشبكة في كافة مناطق الوطن لذلك وحسب الجدول رقم (1) أعلاه فان معامل المنطقة (م1)=1. • تستخدم الشبكة قدرة إرسال قصوى = 400 w لذلك وحسب الجدول رقم (2) أعلاه فان معامل قدرة الإرسال (م2) = 1.5 كونها ضمن مجموعة قدرات الإرسال أكبر من w)250). • تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي (MHz 470)، لذلك فان معامل النطاق الترددي (م3) حسب الجدول رقم (3) أعلاه = 1 • عرض الحزمة المستخدمة =( KHz 25) • تستخدم الشبكة تردد واحد لذلك يتم احتساب نصف المبلغ الذي يتم احتسابه على قناة ذات ترددين وعليه فان العوائد تكون: م1 xم2 x م3 x (عرض الحزمة المستخدم ÷ 25MHz) x 8000 ÷ 2= 1x 1 x 1.5 x (25 ÷ 25( x 8000 ÷ 2 = 12000 ÷2= 6000 دينار وبذلك تكون العوائد السنوية الكلية = 6000 دينار سنوياً ثانياً: خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة الخاصة والعامة (الوصلات الراديوية) 1.2 خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة حسب الجدول التالي: جدول رقم (4) حزمة الترددات قناة باتجاهين (1) دينار/ سنة لغاية MHz 3000 150+ (0.08 x ع2) أكبر من 3 ولغاية GHz11 100 + (0.06 x ع) أكبر من 11 ولغاية GHz 20 50 + (0.05 x ع) اكبر من 20 ولغاية GHz 30 10 + (0.03 x ع) اكبر من GHz 30 (0.02 x ع) ملاحظات: • القنوات ذات الاتجاه الواحد التي ترسل فقط تدفع 75% من القيمة المطلوبة للقنوات ذات الاتجاهين (إرسال واستقبال) • الحرف (ع) يرمز إلى عرض الحزمة الترددية بالكيلوهيرتز. • اذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين مختلفين بحيث أن عرض الحزمة باتجاه أعلى من عرض الحزمة بالاتجاه المقابل فان المحاسبة تكون على عرض الحزمة الأعلى كوصلة باتجاهين. 2.2 الخدمات الراديوية الثابتة العامة (من نقطة إلى عدة نقاط) مثل: WLL, MMDS, LMDS, MVDS ....الخ يتم احتساب العوائد لخدمات الاتصالات الراديوية الثابتة العامة من نقطة إلى عدة نقاط (Point to Multipoint) من الجدول (2+3) السابقة وبنفس الطريقة للخدمات الأرضية المتحركة ولمقدم الخدمة (1) كما يلي: م2 (جدول رقم 2) x م3 (جدول رقم 3) x (مجموع الحيز الترددي المستخدم ÷ RF Channel) x 8000= عوائد الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية الثابتة العامة من نقطة إلى عدة نقاط (Point to Multipoint) 3.2 الخدمات الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية (من نقطة إلى عدة نقاط): في حال الاستخدامات الفردية فقط يتم احتساب العوائد للاتصالات الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية من نقطة إلى عدة نقاط على غرار الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة كما في الجدول رقم (4) (أي كل نقطة إلى نقطة أخرى ضمن نظام الاتصالات الراديوية الخاص من نقطة إلى عدة نقاط تعامل على أنها وصلة خاصة وتحاسب على أساس الجدول رقم (4) أعلاه). ويقصد بالوصلات الخاصة هنا الوصلات التي تكون جزءاً من خدمة أخرى وتستخدم لربط أجزاء الشبكة الراديوية المستخدمة في تلك الخدمة فقط وليس لربط مشتركين، وبشرط أن لا يمكن تقديم تلك الخدمة إلا بوجود تلك الوصلة وخلافاً لذلك تعامل على أساس الخدمات الراديوية الثابتة العامة (من نقطة إلى عدة نقاط). مقدم الخدمة المقصودة به هنا هو مقدم أو مشغل الخدمة الراديوية الثابتة العامة فقط وليس الخدمات الراديوية الأخرى. • ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بملغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات – المذكورة أعلاه- على أساس سنوي. بالإضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لأول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. 4.2 خدمات القياس عن بعد (Telemetry): تعمل هذه الأنظمة على أساس الوصلات الراديوية بنوعيها، وتحاسب على أساس خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة. • أمثلة خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة الخاصة والعامة (الوصلات الراديوية): 1- خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة (من نقطة إلى نقطة) مثال رقم (!): وصلة ذات حزمة عرضها (7 MHz) تعمل في مجال (2000 MHz) ستكون عوائدها حسب المعادلة التالية: 150+ (0.08 x 7000)= 710 دينار مثال رقم (2): وصلة ذات حزمة عرضها (14MHz) تعمل في مجال GHz (11-3) ستكون عوائدها حسب المعادلة التالية: 100+(0.06 x 14000(= 940 دينار مثال رقم (3): وصلة ذات حزمة عرضها (28MHz) تعمل في مجال GHz (20-11) ستكون عوائدها حسب المعادلة التالية: 50+(0.05 x 28000(= 1450 دينار • ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بمبلغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات – المذكورة أعلاه- على أساس سنوي، بالإضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لأول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. 2- الخدمات الراديوية الثابتة العامة (من نقطة إلى عدة نقاط): مثال رقم (1): شركة تقوم بتشغيل نظام (WLL) ضمن النطاق الترددي GHz (3.6-3.4) ويبلغ مجموع الحيز الترددي المخصص لها (60MHz) وتستخدم في خدماتها (RF Channel= 3000 KHz) وتبلغ أعلى قدرة مستخدمة في الخدمة (25 w) ستكون عوائد الترددات لها: م2 x م3 x (مجموع الحيز الترددي المستخدم ÷ RF Channel) x 8000= 0.3 x 0.6 x (60000/300) x 8000= 288000 دينار مثال رقم (2): شركة تقوم بتشغيل نظام ((MMDS ضمن النطاق الترددي MHz) 2700-2500( وتستخدم ثماني مجموعات من القنوات وفي كل مجموعة (4) قنوات تبلغ الواحدة منها (6 MHz) وتستخدم في خدماتها (RF Channel = 6MHz) وتبلغ أعلى قدرة مستخدمة في الخدمة (100w) ستكون عوائد الترددات لها: يبلغ مجموع الحيز الترددي المخصص لها (8x 6 x 4 ) = 192 MHz م2 x م3 x (مجموع الحيز الترددي المستخدم ÷ RF Channel) x 8000= 0.7 x 0.7 x (192/6) x 8000= 125440 دينار 3- الخدمات الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية (من نقطة إلى عدة نقاط): مثال رقم (1): شركة تعمل في خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة، وتستخدم في خدماتها وصلة راديوية من نقطة إلى عدة نقاط بين رام الله في منطقة الرام وكل من بيتونيا وبيرزيت في رام الله وبيت لحم والخليل، وتستخدم التردد (405 MHz) ويعرض حزمة (Channel Spacing) مقداره (25 KHz) فان عوائدها تكون كما يلي: • الرام – بيتونيا : 150 +(0.8 x 25) = 152 دينار • الرام – بيرزيت : 150 +(0.8 x 25) = 152 دينار • الرام – بيت لحم : 150 +(0.8 x 25) = 152 دينار • الرام – الخليل : 150 +(0.8 x 25) = 152 دينار ويكون المجموع = 608 دينار عوائد تلك الوصلة ثالثاً: خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة الجوية 3.1 خدمات الملاحة الجوية الراديوية ( ماعدا رخصة الطائرة) حسب الجدول التالي: جدول رقم (5) ترددات العمليات الجوية (لكل محطة ولكل قناة) المبلغ (دينار/سنة) برج المراقبة، الأجهزة المساعدة في الإقلاع والهبوط .....الخ 140 الأجهزة المساعدة في الملاحة مثل الرادار 40 3.2 رخصة الطائرة حسب الجدول التالي: جدول رقم (6) الطائرة والوزن المبلغ (دينار) طائرة ذات وزن اقلاع يزيد عن kg 14000 550 طائرة ذات ون اقلاع اكبر من 3200 واقل من أو يساوي kg 14000 250 طائرة ذات وزن إقلاع أقل من أو يساوي 3200 kg 30 3.3 رخصة الترددات الأرضية في خدمة الملاحة الجوية الراديوية: ينطبق عليها من حيث العوائد ما ينطبق على مثيلاتها من الخدمات الراديوية الاخرى وبنفس الاسس والمعايير. رابعاً: خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة البحرية. 4.1 رخصة السفينة والقارب حسب الجدول التالي: جدول رقم (7) النوع المبلغ (دينار/ستة) باخرة 250 قارب 50 ملاحظة : تدفع العوائد بغض النظر عن أنواع واعداد الاجهزة أو حجم القارب أو السفينة. 4.2 رخصة محظات الملاحة البحرية حسب الجدول التالي: جدول رقم (8) المحطة/ الاجهزة المبلغ (دينار/سنة) المحطة الساحلية/ محطة/ قناة (1) 140 الوسائل المساعدة للملاحة البحرية مثل أجهزة الرادار 40 • المحطة الساحلية: وهي محطة ثابتة تتصل مع السفن والقوارب ويمكنها الاتصال مع الطائرات وشبكات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وتعمل على حزم ترددات الملاحة البحرية • ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بمبلغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات المذكورة أعلاه على أساس سنوي، بالاضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لاول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. خامساً : خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية الأرضية 5.1 المحطات الراديوية الثابتة الأرضية الرئيسة حسب الجدول التالي: جدول رقم (9) النوع المبلغ (دينار/سنة) محطة ذات عرض حزمة ترددات أقل من KHz 100 500+0.8 (ع)+200/قمر إضافي محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من KHz 100ولغاية KHz 1000 400+0.7 (ع)+500/قمر إضافي محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من KHz 100 ولغاية KHz 2000 8000+0.6 (ع)+1000/قمر إضافي محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من KHz 2000 12800+0.5 (ع)+ 2000/قمر إضافي الحرف (ع): يرمز إلى عرض الحزمة الترددية بالكيلو هيرتز. 5.2 محطات (VSAT) حسب الجدول التالي: جدول رقم (10) المحطة المبلغ (دينار/ سنة) محطة أرضية صغيرة نوع (VSAT) 2400 للمحطة محطة أرضية صغيرة نوع (VSAT) لغاية 20 محطة 2400 للمحطة الاولى ÷ 1200 دينار لكل محطة إضافية محطة أرضية صغيرة نوع (VSAT) من 21 محطة لغاية 50 محطة 800 دينار لكل محطة اضافية محطة أرضية صغيرة نوع (VSAT) من 51 محطة لغاية 100 محطة 400 دينار لكل محطة اضافية محطة أرضية صغيرة نوع (VSAT) من 101 محطة فما فوق 300 دينار لكل محطة اضافية ملاحظات: 1- المحطات الراديوية الفضائية الأرضية المستقبلة فقط تفدع 50% من المبالغ أعلاه. 2- محطات ال (VSAT) المركزية ( VSAT HUB STATION) تعامل على أساس محطات ثابتة ويستوفي عليها نفس المبلغ الذي يتسوفي من المحطات الثابتة المذكورة في الجدول رقم (9) أعلاه 3- محطات Inmarsat التي ترخص بشكل مؤقت وفردي تحاسب بنفس تعرفة محطات VSAT كما هو وارد في الجدول رقم (10) 4- اذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين مختلفين بحيث ان عرض الحزمة باتجاه اعلى من عرض الحزمة بالاتجاه المقابل فان المحاسبة تكون على عرض الحزمة الاعلى كمحطة باتجاهين (Uplink & Downling) 5.3 المحطات الأرضية الراديوية الفضائية المحمولة: تدفع عوائد ترددات بمبلغ 6000 دينار/ سنة. *ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بمبلغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات- المذكورة أعلاه- على أساس سنوي بالاضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لاول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. * أمثلة خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية الأرضية: مؤسسة تمتلك 25 محطة (VSAT) تكون عوائدها كما يلي: - المحطة الاولى: 2400 دينار - المحطات من 2-20: 1200 دينار للمحطة - المحطات من 21-25: 800 دينار للمحطة وبالتالي فان العوائد تكون 2400+ (19x 1200+ 5 x 800) مثال رقم (2): مؤسسة تمتلك محطتين أرضيتن مستقبلتين بعرض حزمة (1000 KHz) وتعملان مع قمر واحد تكون عوائهما كما يلي: 2 x (4000 x 0.7 x 1000) ÷ 2=4700 دينار سادساً: خدمات الاتصالات الراديوية المساندة للبث الإذاعي والتلفزيوني وانتاج البرامج كما في الخدمات الراديوية الأرضية الثابتة وحسب الجدول رقم (4) أعلاه وضربها في أثناء(x 2 ). سابعاً: رخصة هواة الراديو، حسب الجدول التالي: جدول رقم (11) نوع الخدمة دينار/ سنة رخصة جمعية هواة الراديو 15 رخصة هواة الراديو 40 دينار/ هاوي ثامناً: خدمة الاستدلال الراديوي، حسب الجدول التالي: جدول رقم (12) نوع الخدمة دينار/ سنة خدمات الاستدلال الراديوي الأرضية 100 دينار لكل محطة /قناة أجهزة مراسلات الطوارئ 50 دينار لكل محطة (جهاز) خدمات الاستدلال الراديوي أو تحديد الموقع (توضيع الموقع) الفضائية مثل: خدمات الاتصالات الراديوية التفاضلية لتحديد الموقع (DGPS) أو الاستدلال الراديوي باستخدام قمر أو مجموعة أقمار صناعية 200 دينار/ محطة / قناة تاسعاً: خدمة الاتصالات الراديوية الفلكية، حسب الجدول التالي: جدول رقم (13) نوع الخدمة دينار/سنة خدمات الاتصالات الراديوية الفلكية 200 محطة * ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بملغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات – المذكورة أعلاه- على أساس سنوي، بالاضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لاول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. عاشراً: رخصة الاتصالات الرايوية لغايات الأبحاث والتجارب، حسب الجدول التالي: جدول رقم (14) نوع الخدمة دينار/سنة رخصة الاتصالات الراديوية لغايات الأبحاث والتجارب 25% من قيمة الترخيص الدائم فيما لو طلب وحسب نوع الخدمة التي تقع فيها طبيعة الاستخدام * شروط: لغايات هذه التعرفة فان الأبحاث والتجارب تكون في الحالات التالية: 1- ان تستخدم هذه المحطات الراديوية من قبل الجامعات أو المعاهد للأبحاث وتدخل إلى الوطن بشكل مؤقت أو دائم. 2- في حال استخدامها من غير الجامعات أو المعاهد فتدخل هذه المحطات إدخالاً مؤقتاً بهدف إجراء التجارب والابحاث عليها. مثال: وصلة راديوية الهدف منها هو إجراء تجارب تحسب العوائد على أساس الخدمة الثابتة وبتخفيض مقداره 75% عن ما يترتب على الخدمة الثابتة كما في الجدول رقم (4). * ملاحظة عامة: تضاف عوائد تصريح بملغ 100 دينار لكل رخصة من الخدمات – المذكورة أعلاه- على أساس سنوي، بالاضافة إلى عوائد تقديم الطلب والبالغة 100 دينار عند تقديم طلب رخصة ترددات لاول مرة و 50 دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة. الحادي عشر: خدمات الاتصالات الساتلية الراديوية المتحركة مثل (GMPCS) جدول رقم (15) نوع الخدمة دينار/سنة خدمات الاتصالات الساتلية الراديوية المتحركة 200 دينار / KHz 100 أو جزء منها سواء في الحزمة الصاعدة أو الهابطة • ملاحظة: في حال تطلب الامر المشاركة في الحزمة الترددية المخصصة لخدمة الاتصالات الراديوية الساتلية المتحركة (سواء اكانت المشاركة في الحزمة الترددية الصاعدة أو الهابطة) بين اكير مشغل للخدمة يتم توزيع (تقسيم) المبلغ – المذكور في (11) أعلاه – بين المشغلين الذين يشتركون في أشغال تلك الحزمة وبحد أقصى ثلاثة مشغلين وحسب استخدام كل منهم من الترددات مثال رقم (1) يترتب على نظام يستخدم (KHz 6150 ) ضمن النطاق الترددي MHz (1510-1600) لتغطية فلسطين مبلغ 12300 دينار سنوياً. مثال رقم (2) يترتب على نظام يستخدم (KHz 5200 ) ضمن النطاق الترددي MHz (1621-1627) لتغطية فلسطين مبلغ 10400 دينار سنوياً. مثال رقم (3) يترتب على نظام يستخدم (KHz 15000 ) ضمن النطاق الترددي MHz (1980-2200) لتغطية فلسطين مبلغ 30000 دينار سنوياً. الثاني عشر: خدمات البث التلفزيوني الرقم نوع الترخيص الوصف القيمة السنوية بالدينار الأردني عوائد إنشاء محطة أجور ترخيص تردد 1. محطة تلفزيون بقدرة من w10 لكل قناة تلفزيون 1000 1500 VHF UHF 2300 2. محطة تلفزيون بقدرة منw 99 -w10 لكل قناة تلفزيون 1000 6000 VHF UHF 9000 3. محطة تلفزيون بقدرة منw 299 -0w10 لكل قناة تلفزيون 1000 11300 VHF UHF 13500 4. محطة تلفزيون بقدرة منw 599 –w300 لكل قناة تلفزيون 1000 1500 VHF UHF 18800 5. محطة تلفزيون بقدرة من منw 999 –w600 لكل قناة تلفزيون 1000 19500 VHF UHF 22500 6. محطة تلفزيون بقدرة منw 1999 –w1000 لكل قناة تلفزيون 1000 27000 VHF UHF 33000 7. محطة تلفزيون بقدرة منw 4999 –w2000 لكل قناة تلفزيون 1000 37500 VHF UHF 45000 8. محطة تلفزيون بقدرة منw 10000 –w5000 لكل قناة تلفزيون 1000 48000 VHF UHF 60000 الثالث عشر: خدمات البث الإذاعي الرقم نوع الترخيص الوصف القيمة السنوية بالدينار الأردني عوائد إنشاء محطة أجور ترخيص تردد 1. محطة راديو FM قدرة الإرسال أقل من w50 1000 1600 2. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (50-100)w 1000 2000 3. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (100-300)w 1000 2400 4. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (300-500)w 1000 3000 5. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (500-999)w 1000 4000 6. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (1000-1999)w 1000 5000 7. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (2000-3999)w 1000 10000 8. محطة راديو FM قدرة الإرسال اقل من (4000-5000)w 1000 14000 المصطلحات: * الموجات الراديوية (Radio Frequency) هي : الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل تردداتها عن (300 GHz) وتبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه. * الاتصالات هي: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو أي وسائل أخرى للاتصالات. * خدمة الاتصالات الراديوية هي : الاتصالات التي تستخدم الموجات الراديوية كوسيلة اتصال * خدمة الاتصالات الراديوية الثابتة هي : اتصالات راديوية ما بين نقاط (محطات ثابتة. * خدمة الاتصالات الراديوية الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط (Point to Multipoint) أو الوصلات الراديوية من نقطة إلى عدة نقاط (Point to Multipoint): تستخدم هذه في أنظمة الترددات الميكروية لربط موقع مع عدة مواضع والتي هي في معظمها أنظمة Wireless Local Lopp Distribution System) ) وتتضمن أيضاً أنظمة: - MVDS: (Microwave Video Distribution System) (2) - MVDS: (Multichannel Multipoint Distribution Service) - MVDS: (Local Multipoint Distribution Service) بالاضافة إلى أنظمة أخرى • خدمة الاتصالات الراديوية المتحركة هي : اتصالات راديوية ما بين المحطات الثابتة والمتحركة أو فيما بين المحطات المتحركة. • خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة هي : خدمة الاتصالات الراديوية ما بين المحطات الثابتة الأرضية والمحطات الأرضية المتحركة أو فيما بين المحطات الأرضية المتحركة. • خدمة الاتصالات الراديوية البحرية المتحركة هي : خدمة الاتصالات الراديوية ما بين المحطات الساحلية والقطع البحرية (باخرة، قارب.....الخ) أو ما بين محطات القطع البحرية أو ما بين المحطات الموجودة على متن القطع البحرية. • خدمة الاتصالات الراديوية الجوية المتحركة هي: هدمة الاتصالات الراديوية ما بين محطات الاتصالات الراديوية الأرضية ومحطات الطائرات أو فيما بين محطات الطائرات. • خطة الاتصالات الاستدلال الفلكية هي: اتصالات راديوية لخدمة المحطات الفلكية. • خطة الاتصالات لغايات الأبحاث والتجارب هي: خدمة الاتصالات الراديوية في إجراء البحوث والتجارب العلمية. • خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني هي: خدمة الاتصالات الراديوية التي يكون فيها البث الإذاعي أو التلفزيوني موجه مباشرة إلى الجمهور. • المحطة الراديوية هي: مرسلة أو عدة مرسلات أو مستقبلات أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات بما في ذلك المعدات الملحقة بها واللازمة للاتصال الراديوي. • المحطة الراديوية الثابتة هي: محطة راديوية تستخدم في خدمة الاتصالات الثابتة. • المحطة الراديوية المتحركة هي: محطة راديوية تستخدم في خدمة الاتصالات الراديوية المتحركة وتعمل أثناء الحركة وفي أماكن غير محددة. • المحطة الراديوية الثابتة الأرضية هي: محطة راديوية تعمل في خدمة الاتصالات الراديوية المتحركة وهي مثبتة في موقع محدد. • المحطة الراديوية الأرضية الفضائية هي: محطة راديوية تعمل مع قمر صناعي واحد أو مع مجموعة أقمار صناعية. • محطة باخرة هي: محطة راديوية متحركة تعمل في خدمات الملاحة البحرية المتحركة • محطة ساحلية هي : محطة راديوية ثابتة الموقع تعمل في خدمة الملاحة البحرية المتحركة. • محطة استدلال راديوي هي : محطة راديوية تعمل في خدمة الاستدلال الراديوي • محطة فلكية هي: محطة راديوية تعمل في خدمة الاتصالات الفلكية. • محطة تجارب راديوية هي : محطة راديوية تستخدم في البحوث والتجارب العلمية • قدرة الإرسال الراديوي المنبعثة من الهوائي هي : ناتج القدرة المزودة للهوائي وربحه في اتجاه معين منسوبة إلى هوائي قصير متماثل الإشعاع من اجل الدقة وعدم التباين في التعريف يعتمد التعريف التالي باللغة الانجليزية وكما ورد في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. Effective Radiated Power (E.R.P.) (in a given direction): The product of the power supplied to the antenna and its gainrelative to a half-wave dipole in a given direction. Gain of an antenna: the ratio, usually expressed in decibels, of the power required at the input of a loss-free reference antenna to the power supplied to the input of given antenna to produce, in a given direction, the same filed strength or the same power flux-density at the same distance. When not specified otherwise, the gain refers to the direction of maximum radiation. The gain may by considered for a specified polarization. • القناة الترددية الراديوية (RF CHANNEL) هي: الحيز الترددي أو النطاق الترددي المستخدم للإرسال أو للاستقبال لإنشاء اتصال كامل في اتجاه واحد من خلال مرسلة ما في الخدمة الراديوية. • الحيز الترددي أو النطاق الترددي هو: مقدار الطيف الترددي الواقع بين ترددين محددين • Band: the frequency spectrum between two defined limits. • عرض الحزمة الترددية هو: عرض النطاق الترددي المخصص للخدمة والذي يقع بين ترددين متشابهين أو مختلفين. من اجل الدقة وعدم التباين في التعريف يعتمد التعريف التالي باللغة الانجليزية بالاضافة الىالتعريف باللغة العربية وكما ورد في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. • Occupied band width: the width of a frequency band such that, below the lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified percentage b/2 of the total mean power of a given mission. • )VSAT): محطة أرضية راديوية فضائية تقع ضمن التعريف التالي: • VSAT (Very Small Aperture Terminal): an earth bound station used in satellites communications of data, voice and signals, excluding broadcast television the serves home and business users. A VSAT consists of two parts, a transceiver that is placed outdoors in direct line of sight to the satellite and a device that is placed indoors to interface the transceiver with the end user's communications device, such as a PC. The transceiver receives or sends a signal to a satellite transponder in the sky. -1 The VSATs are implemented to from closed networks for dedicated applications. -2 The VSATs (remote) are directly installed on the user’s premises. -3 The VSATs are part of network which has (STAR) topology, consist of relativity large central station, called HUB station and many VSAT (remote) earth stations, However some VSAT networks operate in Point- to-Point-or (MESH) configurations, without HUB. -4 VSATs usually employ digital transmission with a low medium bit rate(? 2) Mbit/s -5 VSATs (remote) are equipped with small antenna; the antenna diameters are limited to 2.4 m, However in some very special cases in the MESH configuration up to 3m may be required , in this case the station may be categorized under the definition of permanent earth station, depending on the TRC's decision; However in any case it is the TRC who decide weather to consider it as VSAT or other type of earth stations. VSAT and related technology divided into the following areas: • Single Carrier Per Channel (SCPC: These kinds of systems are characterized by a continuously transmitted carrier signal (exclusive frequency assignmen). • The VSAT (STAR) network: this VSAT type depends on the operation of the Master Earth Station (HUB) for data retransmission, Individual VSATs cannot receive direct transmissions from earth other, but communications exclusively with the Master Earth Station (HUB), Generally using transmissions (by burst) and contention protocols to minimize the necessary band width. The diameter of the VSAT geostationary antenna varies from 1.2m to 2.4 and can operate both in the C- Bank(4-6 GHz) and in the Ku-bank(12-14 GHz). Each end user is interconnected with the HUB station via the satellite. Forming a star topology (network). The Hub controls the entire operation of the network. For one end user to communicate with another. Each transmission has to first go to the HUB station that then retransmits it via the satellite to the other end user to communicate with another. Each transmission has to first go to the HUB station that then retransmits it via the satellite to the other end user's VSAT. • The VSAT (MESH) network: in this type VSAT sharing the same group of channels and which can directly receive transmissions among them. Due to higher power requirements., larger diameter parabolic antennas 3m may be used, in very special cases. This type of VSAT is generally limited to voice and batch type operations. • VSATs of less that 1m (USAT): this VSAT technology uses smaller antennas (less that 1m in diameter) and highly integrated technology to access to the VSAT network. USATs operate in star networks and require a Master Earth Station (HUB) , Wide spectrum techniques are generally used even with the Ku-bank to reduce possible interference. Radio Frequency Characteristics: VSARs operating on Ku-bank transmit at (12-14 GHz), generally with narrow spectrum transmission channels and BPSK or QPSK modulation. Sometimes wide spectrum techniques are used in order to reduce the diameter of the antenna. • VSATs of less than a meter (USATs) use the Ku-band • VSATs operating in the C- Band transmit at (4-6 GHz) and use widened spectrum techniques to reduce the power required by the transmitter. • The diameter of antennas operating on C-band are larger that those used for Ku-band. - Transmission power - Transmission power 1-10 watts The following definitions are relevant: • VSAT system: a VSAT (satellite communication) system is composted of the hardware and the software that makes up a functioning entity and includes the space. تعرفة مهن وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الرقم نوع الترخيص العوائد السنوية بالدينار ملاحظات 1. استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية 800 ------- 2. الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية 300 ------- 3. مركز لصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لشركة ذات وكالة 200 يخضع لشروط مركز صيانة وأهلية العاملين 4. محل لصيانة اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية 50 يخضع لشروط محل صيانة محدود 5. مكتب تقديم خدمات هاتفية محلية ودولية 150 يخضع لشروط مكاتب الاتصالات الدولية 6. شركات لتقديم خدمة الانترنت 800 تخضع للشروط الخاصة بتقديم الخدمة من النواحي الفنية والتشغيلية وأهلية العاملين 7. مقاهي الانترنت في المدينة مقاهي الانترنت في البلدة مقاهي الانترنت في القرية 100 75 50 تخضع لشروط مقاهي الانترنت 8. شركات نقل البريد الدولي والسريع 300 تقديم كفالة بنكية بقيمة 1000 دينار لتعويض المواطنين عن الفقدان والخسائر عند حدوثها 9. ترخيص لصناعة أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرمجتها ------- نحدد بعقد خاص تعرفة التراخيص في فلسطين خدمات الاتصالات الرقم نوع الترخيص Bps لغاية 1902 kbps دينار عن 4-6 kps دينار سنوياً عن 4-6 kps إضافي يضاف إلى الترخيص بالدينارأ أجور الترخيص E1 لكل 32 قناة بالدينار ملاحظات 1. * دار قمية محلية ------ 200 10 350 ترخيص فردي- مدة الترخيص سنة واحدة 2. * دارة رقيمة وطنية 200 220 150 450 ترخيص فردي- مدة الترخيص سنة واحدة 3. * بين عقدتين في شركة الاتصالات والأخرى في بيزك 240 260 25 600 ترخيص فردي- مدة الترخيص سنة واحدة 4. *الدوائر الدولية 480 520 30 1200 ترخيص فردي- مدة الترخيص سنة واحدة 5. Farm Relay ------ 120 5 300 لكل(2 MBPS) ترخيص فردي- مدة الترخيص سنة واحدة

مادة (5)
يلغي كل ما يتعارض واحكام هذا القرار

مادة (6)
على جميع الجهات- كل في ما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23 / ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع ( أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.