قرار مجلس الوزراء رقم (221) لسنة 2004م
بتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (06/52) لسنة 2004، المكلفة بدراسة موضوع المنحة الكورية ومركز تكنولوجيا المعلومات في نابلس بتاريخ 11/12/2004م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/12/2004) تحت رقم (02/53) لسنة 2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يحول مبنى الرئاسة (في منطقة الجنيد- نابلس) والموجود في حرم جامعة النجاح الجديد، إلى جامعة النجاح الوطنية.
2- يؤسس في المبنى مركزاً لتكنولوجيا المعلومات تابعاً لجامعة النجاح الوطنية.
3- تستخدم الجامعة المركز لأغراضها التعليمية في مجال تخصص تكنولوجيا المعلومات، ولعقد دورات تخدم أهداف التعليم المهني بما فيه البرامج المسائية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
4- تخصص المنحة الكورية لاستكمال تجهيز المركز.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/2004 ميلادية
الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية
أحمد قريع (ابو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.