قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2004م باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعد، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004 م تحت رقم (05/53) لسنة 2004 م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار عيداً وطنياً، تنظم فيه الاحتفالات وتكرم فيه المرأة الفلسطينية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.