قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2004م بالعطل الرسمية والدينية لموظفي الحكومة لسنة 2005م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (87) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م ولا سيما المادة (3/4) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/12/2004) تحت رقم (04/53) لسنة 2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
اولاً: تحدد العطل الرسمية والدينية لموظفي الحكومة لسنة 2005م، على النحو التالي: المناسبات الدينية (عطلة لكل موظفي الحكومة) المناسبة التاريخ عدد الأيام رأس السنة الهجرية 1 محرم يوم واحد الاسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول يوم واحد عيد الفطر السعيد 1 شوال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة خمسة أيام عيد الميلاد المجيد للطائفة الغربية 25 ديسمبر يوم واحد المجموع 13 يوم (مناسبات عامة (عطلة لكل موظفي الحكومة المناسبة التاريخ عدد الأيام رأس السنة الميلادية وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية 1 يناير يوم واحد يوم الشهيد وعيد الميلاد المجيد لأبناء الطوائف المسيحية الشرقية 7 يناير يوم واحد عيد العمال العالمي 1 مايو يوم واحد عيد الاستقلال 15 نوفمبر يوم واحد المجموع 4 أيام المناسبات الدينية ( عطلة للمسيحيين) الطوائف الشرقية المناسبة التاريخ عدد الأيام عيد الميلاد المجيد 07/01 يومان رأس السنة الشرقية 14/01 يوم واحد عيد الغطاس 19/01 يوم واحد أحد الشعانين /24/04 يوم واحد خميس الغسل 28/04 يوم واحد أحد الشعانين 24/04 يوم واحد الجمعة العظيمة 29/04 يوم واحد سبت النور 30/04 يوم واحد عيد الفصح الشرقي 01/05 يومان خميس الصعود 09/06 يوم واحد أحد العنصرة 19/6 يومان المجموع 12 يوم المناسبات الدينية ( عطلة للمسيحيين) الطوائف الغربية المناسبة التاريخ عدد الأيام عيد الميلاد المجيد 25/12 يومان رأس السنة الجديدة 01/01 يوم واحد عيد الغطاس 06/01 يوم واحد أحد الشعانين 20/03 يوم واحد الجمعة العظيمة 25/03 يوم واحد سبت النور 26/03 يوم واحد عيد الفصح الغربي 27/03 يومان خميس الغسل 24/03 يوم واحد خميس الصعود 05/05 يوم واحد أحد العنصرة 15/05 يومان المجموع 12 يوم ملاحظة: تسري هذه العطل على الأرمن والأرثوذكس ما عدا عيد الميلاد والغطاس فيكون يوم 19 كانون الثاني 2005م ولمدة يومان الموظفون أبناء الطائفة السامرية يمنحون عطلة رسمية عن العمل في أيام الأعياد طبقاً لعقيدتهم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/2004 ميلادية. الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.