قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء – تحت رقم (11/53)-في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.

مادة (2)
على وزير النقل والمواصلات تبليغ مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية إلى الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.