قرار مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 ولا سيما المادة 14 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2004م، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء- تحت رقم (9/53)- في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يحل الموظف عبد الله صوان مندوباً عن وزارة المالية لعضوية لجنة العطاءات المركزية محل الموظف زهير حسن.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.