قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعلام


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادتين (68،69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 لا سيما المادة 4 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، وعلى ما عرضه وزير الإعلام، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/39) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 29/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تسعى وزارة الإعلام إلى إبراز البعد الإنساني والحضاري للإنسان الفلسطيني عبر الوسيلة الإعلامية، لتوضيح سعيه نحو عالم يسوده العدل والاستقرار والسلام والرخاء. كما تسعى الوزارة إلى ترويج رغبة الشعب الفلسطيني في المساهمة مع باقي شعوب العالم في بناء حضارة إنسانية حرة وديمقراطية.

مادة (2)
انطلاقاً من رسالتها، تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً: الأهداف العامة للوزارة التعريف بأهمية تكريس الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعزيز مشروعية السلطة الوطنية الفلسطينية كونها تجسد- لأول مرة- الكيان الوطني على الأرض، والإرادة الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وإنجاح السلطة الوطنية هدف وطني عام لا بد وان يلتف الجميع لتحقيقة وإظهار تمسك الشعب الفلسطيني بالسلام كخيار استراتيجي وكشف تنصل الحكومات الإسرائيلية منه مواكبة الإعلام الفلسطيني لحياة الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية وتناول قيم وتراث وثقافة وتراث وثقافة وتاريخ شعبنا بتعزيز النقاط المضيئة وتطويرها. تعزيز حقيقة كون الشعب الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية وتعميق أواصر الصلة مع عمقنا العربي (شعوباً وحكومات) مناصرة الإعلام الفلسطيني لقيم الحرية والتقدم والعدالة والإخاء والسلام بين الشعوب ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الأفراد والأقوام والأقليات. ثانياً: الأهداف الخاصة: الاستفادة من ثورة المعلومات وتوحيد الرسالة الإعلامية الفلسطينية وإيصالها لصانعي القرار والقوى المؤثرة في المجتمع محلياً وخارجياً بمهنية وشفافية. ضمان وصول الرواية الفلسطينية للعالم بمصداقية وسرعة. المساهمة في وصول المجتمع الفلسطيني إلى بيئة تعددية تكفل حرية التعبير والرأي والاحتكام إلى القانون وتشجع الإبداع وتعزز قيم الديمقراطية والمساءلة الوصول إلى أعلى درجات التنسيق مع مختلف المنابر والهيئات الإعلامية الرسمية وغير الحكومية والإسهام إيصال رسالة السلام والتعايش للمجتمع الإسرائيلي والتأكد على الحل التفاوضي القائم على إنهاء الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين والاحترام المتبادل، على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والالتزامات المتبادلة. شرح عدالة قضية شعبنا وحقوقه الوطنية وخاصة في الساحتين: الأمريكية والأوروبية. تعريف العالم بالعمق الحضاري الإنساني للشعب الفلسطيني وغنى موروثة الثقافي والإبداعي.

مادة (3)
تتولى الوزارة القيام بالاختصاصات والمهام التالية: بلورة السياسة الإعلامية للسلطة الوطنية الفلسطينية استناداً للبيان وقرارات وتوجهات الحكومة. الوزارة هي مصدر الموقف الإعلامي والرواية الرسمية للسلطة الوطنية وهي الناطقة الرسمية باسمها. إعداد وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام وعرضها من خلال مجلس الوزراء على المجلس التشريعي لإقرارها، والسهر على تطبيقها بعد إقرارها بصورة تؤمن حرية الصحافة والإعلام وحقوق المجتمع وحريات الآخرين. تنظيم عمل محطات الإذاعة والتلفزة والبث الفضائي الخاصة، والتنسيق-بذلك- مع الوزارات ذات الصلة، وكذلك تنظيم وسائل الإعلام والصحافة الأخرى، وعمل الصحافيين والإعلاميين المحليين والأجانب. إقامة علاقات وثيقة مع أجهزة الإعلام المحلية والعربية والأجنبية والحرص على تزويدها بالمعلومات وتسهيل عملها من كافة الجوانب المتاحة. إنتاج وإصدار مواد إعلامية وتقرير صحافية مختلفة، وكاسيتات أفلام فيديو تليفزيونية وسينمائية، وبوسترات، ومفكرات ولوحات وتستكرز وبروشورات وميداليات لأغراض إعلامية مختلفة. إصدار نشرات أبحاث ودراسات وكتب بالعربي والانجليزي وأية لغات أخرى، عن طريق التأليف أو الترجمة أو الإعداد أو الو رشات والندوات المتخصصة والمتعلقة بالإعلام، وجوانب عمل الوزارة وأية قضايا ذات أهمية خاصة. نسج علاقة جيدة مع الصحافيين والإعلاميين وبذل الجهود الممكنة لمساعدتهم على تشكيل نقاباتهم المهنية المستقلة. تنظيم حملات إعلامية بمبادرة من الوزارة أو ورداً على الحملات المضادة لتوضيح الموقف الفلسطيني إزاء أي طرف أو جهة أو حكومة تقوم بالإساءة أو بالدس على الشعب الفلسطيني وقيادته وسلطته الوطنية وتاريخه وقيمة وكرامته. مساعدة الصحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموع لتطوير مستواها المهني عبر تقديم استشارات لهيئات تحريرها، وتوصيف تقييمي لها بين فترة وأخرى. تطوير مستوى الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، وذلك من خلال إقامة دورات تطوير مستوى في المجالين التحريري والفني، وتدريب صحافيين وإعلاميين متخصصين في مجالات الحياة الفلسطينية المختلفة وخصوصاً على صعيد الرياضة والبيئة والمرأة والطفل والشباب وغيرها. توفير المناخات الملائمة لوسائل الإعلام والصحافة، وللإعلاميين والصحافيين الفلسطينيين لجعل المعلومة في متناول الجميع والاضطلاع بنقل الواقع، لا صناعته من خلال التعاطي مع الحدث بموضوعية.

مادة (4)
أولاً: يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسة التالية: مكتب الوزير ويرتبط به عدد من الوحدات الأمانة العامة ويرأسها وكيل الوزارة وترتبط بالوكيل عدد من الوحدات المساندة. الإدارة العامة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام الإدارة العامة للإنتاج الإعلامي الإدارة العامة للإعلام الخارجي الإدارة العامة لشؤون المديريات والمكاتب الفرعية ثانياً: تتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه.

مادة(5)
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي: اولاً: الوزير ويرتبط به الوحدات التالية: مكتب الوزير وحدة الرقابة الداخلية وحدة التخطيط الإعلامي العلاقات العامة المستشارون ثانياً: الوكيل ويرتبط به الوحدات التالية: مكتب الوكيل المستشار القانوني وجدة شؤون القدس ثالثاً: المديرون العامون رابعاً: مديرو الدوائر، مديرو مكاتب المحافظات خامساً: رؤساء الأقسام سادساً: رؤساء الشعب

مادة (6)
هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس في وزارته السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2002 والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات التالية: اقترح السياسة العامة بوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتماد المقررة لوزارته إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته في حدود القانون

مادة (7)
يتولى مكتب الوزير القيام بالمهام التالية: القيام بكافة الخدمات الإدارية والفنية والسكرتاريا للوزير وللوحدات الخاصة به متابعة وتنفيذ كافة القضايا والمهام التي يكلفه بها الوزير

مادة (8)
تتوفى وحدة الرقابة الداخلية القيام بالمهام التالية: مراقبة سير عمل الادارات العامة للوزارة التدقيق في مدى التقيد بالتعليمات والقوانين والأنظمة وتنفيذ القرارات التعاون مع هيئة الرقابة العامة في كل قضايا التفتيش وزيارات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها الهيئة إلى الوزارة بشكل دوري أو استثنائي

مادة (9)
يتولى مستشارو الوزير القيام بالمهام الموكلة اليهم استناداً لقرار التكليف الصادر عن الوزير.

مادة (10)
تتولى وحدة التخطيط القيام بالمهام التالية: تخطيط السياسة الإعلامية تحليل واقع الوزارة بجوانبه المختلفة من موظفين اهداف وإمكانات وضع برامج محددة لزيادة الكفاءات بما يحقق الأهداف قراءة الأوضاع المستقبلية وملائمة أوضاع الوزارة وضع الخطط المستقبلية استراتيجيا بما يتناسب مع تطلعات الوزارة واستمرار عملها المجدي ضمن إمكانات العمل تحسين الجوانب الايجابية بالوزارة وتقليص الجوانب السلبية.

مادة (11)
تتولى العلاقات العامة القيام بالمهام التالية: التعريف بانجازات الوزارة ونشاطاتها المختلفة عبر منشورات الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة العمل على تأكيد حضور الوزارة ودورها في مختلف المناسبات والفعاليات. العمل على تطوير العلاقة مع الجمهور المحلي أفرادا ومؤسسات وهيئات تطوير التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية إصدار التقارير الفصلية والكتاب السنوي حول أنشطة الوزارة وبرامجها.

مادة (12)
تتشكل الهيئة العليا للوزارة من الوزير ووكيل الوزارة والمديرين العامين، والمديرين العامين لمديريات الوزارة في المحافظات. وهي الإطار الأعلى في الوزارة التي تقوم بوضع استراتيجيات وخطط عمل الوزارة وكذلك آليات تنفيذها وفق القواعد والأنظمة الإدارية التي تعتمدها لتحقيق ذلك، وكذلك توفير تكاملية الإدارات العامة مع بعضها.

مادة (13)
هو أعلى موظف في الوزارة وينتمي بالضرورة إلى موظفي الفئة الأولى، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة ويمارس بصفة خاصة المهام التالية: تحضير خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقديمها للوزير. تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير في موعدها. تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها. إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤسية، وتطبيق إدارة فعالة، والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة. الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه بها فقط. تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير.

مادة (14)
أولاً: مكتب الوكيل يتولى المكتب تقديم الخدمات الإدارية والسكرتارية والفنية للوكيل وللوحدات المتخصصة التابعة، إضافة إلى متابعة ما يكلفه به الوكيل من قضايا تتصل بالعلاقات الإعلامية والخارجية. ثانياً: وحدة شؤون القدس تعنى بمتابعة دور الوزارة الإعلامي في محافظة القدس بما يساهم في رفع درجة الاهتمام بقضايا المحافظة في مواجهة محاولات الطمس والتهويد. ثالثاً: المستشار القانوني: يتولى متابعة الأمور القانونية للوزارة وللمساهمة في صياغة القوانين واللوائح. ويعني بمتابعة وحسن تنفيذ وتطبيق قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، وكافة القضايا القانونية للإدارة العامة للمطبوعات والنشر، بما في ذلك القضايا وورشات العمل والاستشارات.

مادة (15)
المدير العام هو موظف حكومي في الفئة الأولى يعين بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير، ويتولى الإشراف المباشر على إدارة عامة في الوزارة، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد المناط به الإشراف على عمل هذه الإدارة، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية: اولاً: في مجال السياسات: إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة. وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوكيل إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياسية المتفق عليها بشكل فعال وكفء تأمين القيادة لمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة، واطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر. التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل في المسؤوليات. ثانياً: في مجال المالية والإدارة: المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وموظفي الوزارة في مواقع المسؤولية. ضبط الموارد المالية والتأكد من حسن استخدامها في نشاطات الإدارة العامة بما يتوافق مع توزيع موازنة الإدارة. تأمين التوزيع الأنسب لموارد الإدارة العامة، والتأكد من تحقيقها بفعالية وكفاءة. ثالثاً: في مجال الموارد البشرية: صياغة الأهداف العامة والمرحلية للإدارة العامة، داخلياً وخارجياً. توزيع الأدوار والمهام في الإدارة العامة الإشراف اليوم على عمل موظفي الإدارة وضع أهداف لقياس أداء الموظفين في إدارته وقيادة عملية تقييمهم سنوياً أو كما يتطلب الأمر. رابعاً: في المجالات التخصصية تنفيذ المهام المرتبطة بتخصص الإدارة العامة ويحددها الوزير ويزوده بها عند تعيينه أية مهام مرتبطة بالتخصص ويوكلها إليه وكيل الوزارة

مادة (16)
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص

مادة (17)
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.

مادة (18)
كل منهم مسؤول مباشرة أمام رئيس القسم المختص.

مادة (19)
ترتبط الإدارات العامة التالية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام. الإدارة العامة للإنتاج الإعلامي الإدارة العامة للإعلام الخارجي الإدارة العامة لشؤون المديريات والمكاتب الفرعية.

مادة (20)
أولاً: تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية القيام بالمهام التالي: تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية الصادرة عن ديوان الموظفين العام ووزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة. تطوير وتسهيل عمل كافة الإدارات والمديريات والمكاتب في المحافظات وبما يكفل تنفيذ برامج وخطط عمل الوزارة. ثانياً: تسير هذه الإدارة العامة عمل الوزارة في المقر العام بوساطة عدد من الدوائر والأقسام والشعب التابعة لها. كما تسيرها في محافظات غزة عبر دائرة مالية وإدارية متخصصة تتبع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مركزياً. وفي مكاتب المحافظات يتولى هذه المهمة موظفون في تلك المكاتب ويتبعون لنفس الإدارة العامة. ثالثاً: تتشكل هذه الإدارة من عدد من الدوائر هي: دائرة الإدارة. الدائرة المالية دائرة اللوازم والمشتريات دائرة التدريب والمشاريع

مادة (21)
أولاً: تتولى الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام القيام بالمهام التالية: ضبط حركة المطبوعات والمواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من خلال السهر على تطبيق قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995م، وما يمكن أن يدمج معه من أنظمة عمل ولوائح ضرورية لتطبيقه، وما سيرافقه من قوانين تشريعية جديدة تتعلق بالإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري المختلفة. منح التراخيص للوسائل الإعلامية، التي يتقدم مالكوها بطلب إلى الوزارة للحصول على التراخيص وفقاً لأحكام نصوص القوانين ذات العلاقة والأنظمة المرعية الإجراء من قبل الوزارة على هذا الصعيد. ثانياً: تتشكل هذه الإدارة من عدد من الدوائر هي: دائرة الترخيص دائرة التفتيش دائرة الرقابة العامة والمعلومات دائرة المرئي والمسموع دائرة البث والإنتاج الإعلامي دائرة الإعلام غير الحكومي

مادة (22)
أولاً: تتولى الإدارة العامة للإنتاج الإعلامي المهام التالية: تقديم المعلومات والتقارير والوثائق الداعمة للرواية الرسمية. تسليط الأضواء على معاناة الشعب الفلسطيني، وكل تقدم وانجاز ومبادرة وإبداع، إضافة إلى عملية الإصلاح وإعادة البناء في إطار السلطة والمجتمع. عرض وتدوين جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان استناداً للقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، وكذلك انتهاك الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية. جمع المعلومات وفرزها وتنظيم استخدامها، ووضع ما هو ضروري ومفيد لأداء المهمات الإعلامية. متابعة الأداء المهني لوسائل الإعلام ووضع الملاحظات والتقييمات التي تساهم في تطويره. الإشراف على صفحة الانترنت (باللغة العربية) وتزويدها بالموضوعات والتقارير والصور، والعمل على تطويرها بشكل متواصل. إعداد المذكرات والتوصيات والمقترحات للاجتماعات الإعلامية العربية والدولية. ثانياً: تتشكل هذه الإدارة من عدد من الدوائر هي: دائرة المعلومات دائرة الانترنت دائرة التحرير والتدقيق اللغوي دائرة الإعلام المجتمعي دائرة إعلام الطفل دائرة المكتب الصحافي

مادة (23)
أولاً: تتولى الإدارة العامة للإعلام الخارجي القيام بالمهام التالية: مخاطبة الرأي العام الدولي نشر المعلومات والبيانات والدراسات والتقارير والكتيبات باللغات الأجنبية حول مختلف المواضيع المتعلقة بحياة وبتطوير المجتمع الفلسطيني. وتعكس المواقف السياسية الرسمية للحكومة. نشر المطبوعات بغض النظر عما إذا كانت من إعداد هذه الإدارة أو غيرها من الإدارات في الوزارة، أو من إعداد وزارات أخرى بالتعاون مع وزارة الإعلام أو بالتنسيق معها، وكذلك يمكن أن تكون المواضيع المنشورة منتقاة من مواقع نشر أخرى فلسطينية أو عربية أو إسرائيلية أو أجنبية، ولكتاب وصحافيين فلسطينيين أو غير فلسطينيين. متابعة ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام الأجنبية، حول الوضع الفلسطيني، وترد على ما هو مشوره أو مدسوس أو غير صحيح منه، وذلك بشكل مباشر أو من خلال الجهات ذات العلاقة، وتقوم بنشره في وسائلها المختلفة. الإشراف على الصفحة الالكترونية للوزارة باللغتين العبرية والانجليزية. متابعة ما يكتبه الصحافيون الأجانب في مراسلاتهم مع وسائل الإعلام التي يعملون بها، وتوثيق هذه الرسائل الصحافية والتعليقات والرد على المغالطات التي يمكن أن تتضمنها، ونشر هذه الردود في وسائل الإعلام الممكنة وبالطرق المتاحة. كما تقوم بترجمتها وغيرها من المواضيع الأخرى المنشورة في الصحافة الأجنبية إلى اللغة العربية للإفادة منها في الوزارة. تهتم بمتابعة شؤون الملحقين الإعلاميين الفلسطينيين في السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج. ثانياً: تتشكل هذه الإدارة من عدد من الدوائر هي: دائرة المنشورات الأجنبية دائرة الشؤون الإسرائيلية دائرة لأرصد والاستخراج دائرة الترجمة دائرة الملحقين الإعلاميين

مادة (24)
اولاً: تتولى هذه الإدارة القيام بالمهام التالية: تنسيق ومتابعة عمل المديريات والمكاتب وربطها بمركز الوزارة وتأمين عدم ازدواجية العمل والمرجعية. تقوم دوائر المديريات بوظائفها ومهامها التخصصية وفق خطة الإدارة العامة في المقرات التي تشكل امتداداً لها، إضافة للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المديرية في ساحة عملها. تقوم المديرية بعمل الوزارة ووظائفها في ساحة تواجدها، باستثناء إصدار التراخيص أو إلغائها أو فرض أية عقوبات على المخالفين ثانياً: تتشكل هذه الإدارة من عدد من الدوائر هي: دائرة المتابعة دائرة التنسيق مكتب نابلس مكتب جنين مكتب قلقيلية مكتب بيت لحم مكتب الخليل مكتب طولكرم

مادة (25)
يعتبر الرسم البياني للهيكل التنظيمي الملحق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (26)
يقوم وزير الإعلام بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشعب تحقيقاً لأهداف الوزارة.

مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار

مادة (28)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 29/ أغسطس/2004ميلادية الموافق: 13/ رجب/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.