قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2004م بالإدراج المشترك بين سوقي فلسطين والأردن للأوراق المالية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية برقم (7) في 17/6/2004، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/26) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 21/6/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
تبدأ عملية الإدراج المشترك بين سوق فلسطين للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية الأردني، اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

مادة (2)
يتم إعلام إدارة السوق المالي الفلسطيني بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن الملكية والالتزام بما هو متبع محلياً في الأسواق المدرجة مستقبلاً.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :21/ يونيو/ 2004 ميلادية الموافق: 3/ جمادي الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.