قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2004م بتحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية لا سيما المادة (3/2) منه. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بمدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004م تحت رقم 5/23 وبتاريخ 23/12/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس الهيئة ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. العضو: هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب بما في ذلك الرئيس.

مادة (2)
يتولى إدارة الهيئات المحلية في بلديات مراكز المحافظات مجلس يتكون من (15) عضوا.

مادة (3)
يتولى إدارة الهيئات المحلية في البلديات القائمة قبل عام 1994، والبلديات المستحدثة بعد ذلك والتي يزيد عدد سكانها على (15000) نسمة مجلس يتكون من (13) عضوا.

مادة (4)
يتولى إدارة الهيئات المحلية المستحدثة بعد عام 1994 ويزيد عدد سكانها على (5000) نسمة مجلس يتكون من (11) عضوا

مادة (5)
يتولى إدارة الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على (1000) نسمة ولا يتجاوز (5000) نسمة مجلس يتكون من (9) أعضاء.

مادة (6)
يتولى إدارة الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة مجلس يتكون من (7) أعضاء.

مادة (7)
يجوز للوزير إضافة ما لا يزيد عن عضوين إلى مجموع عدد أعضاء المجلس وذلك لاعتبارات خاصة بالهيئة المحلية ووفق تقديراته.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 31/ مايو/ 2004 ميلادية الموافق: 12/ ربيع آخر/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.