قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشؤون المدنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادتين (68،69)منه،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 لا سيما المادة (4) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،
وعلى ما عرضه وزير الشؤون المدنية،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (21/18) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004
قرر ما يلي:
مادة (1)
تتمثل رسالة وزارة الشؤون المدنية في تنظيم وتنسيق العلاقة في الشؤون المدنية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والمؤسسات غير الحكومية والمواطنين من جهة، والسلطات الإسرائيلية المختصة من جهة أخر، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وتتلخص رسالتها في السعي إلى تحقيق الحد الأقصى الممكن من المكاسب المدنية من اجل خدمة المواطن الفلسطيني وتسهيل حياته اليومية، وعمل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية من خلال أدائها لمهامها وسعيها لتحقيق أهدافها وذلك عبر التنسيق والتنظيم والإدارة الفاعلة للعلاقة مع الجهات الإسرائيلية المختلفة ومن خلال رفع مستوى كادرها وتطوير قدراته.
مادة (2)
انطلاقا من رسالتها، ستعمل الوزارة على تحقيق الهدف المتمثل في ضمان الحد الأقصى من حقوق المواطن الفلسطينية، ومؤسساتها الوطنية الحكومية وغير الحكومية من خلال تنفيذ الشق المدني لبنود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
مادة (3)
تختص وزارة الشؤون المدنية بالمهام التالية:
1- العمل على عودة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الخارج، وضمان حقهم في الإقامة الدائمة في الوطن وتسهيل استصدار و/أو تعديل وثائقهم.
أ- منح الإقامة الدائمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار، وزوجات وأطفال المواطنين الفلسطينيين وأشخاص آخرين لأسباب إنسانية، لحفز وتعزيز لم شمل العائلة.
ب- إعادة إصدار الهويات الشخصية للمواطنين الذين فقدوا مواطنتهم بسبب قوانين الطوارئ الإسرائيلية.
ج- تنسيق تسجيل جميع الأشخاص الذين ولدوا في الخارج أو في قطاع غزة والضفة الغربية ممن هم تحت سن 16 سنة بحيث يكون احد الوالدين مواطنا في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
د- استصدار تصاريح زيارة الأشخاص ، قد يتم طلبهم من قبل المواطنين الفلسطينيين أو من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
ه- إصدار تصاريح زيارة بهدف الدراسة أو العمل، وتنسيق تمديدها من الجانب الإسرائيلي.
و- تعديل مكان الإقامة للموطنين الراغبين في نقل مكان سكنهم
2- تنظيم وتنسيق عمل اللجان الفنية التخصصية في كافة القضايا المدنية
أ- تنسيق وتركيز عمل كافة اللجان التخصصية في الشؤون المدنية.
ب- تنظيم العلاقة بين وزارة الشؤون المدنية والوزارات المختلفة، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي
ج- الإشراف القانوني على عمل اللجان التخصصية وتحضير جداول الأعمال وتنسيق مواعيد الاجتماعات وحضورها، وتقديم التقارير اللازمة إلى الجهات المعنية.
د- متابعة أية مشاريع وبروتوكولات والمشاركة في صياغتها قبل توقيعها مع الجانب الإسرائيلي.
ه- تبليغ الجانب الإسرائيلي بأية تعديلات قد تطرأ على أعضاء اللجان التخصصية.
و- متابعة القضايا المختلفة التي يتم الاتفاق عليها في اجتماعات اللجان التخصصية سواء بشكل مركزي أو على نطاق المحافظات المختلفة.
ز- المشاركة في الجولات الميدانية التي قد تتطلبها طبيعة العمل.
3- تنسيق سفر المواطنين الفلسطينيين من خلال تكريس التواجد الفلسطينية على المعابر الدولية وتنفيذ البروتوكول المتعلق بالمعابر.
أ- تنسيق النشاط الروتيني للجناح الفلسطيني في المعبر
ب- تنسيق مرور الأشخاص رفيعي المستوى داخل الجناح الفلسطيني
ج- متابعة الشكاوي المتعلقة بالعبور داخل الجناح الفلسطيني
د- تنسيق مرور كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
ه- نقل الموتى
و- حل المشاكل المتعلقة بتنفيذ الإجراءات في المعابر.
ز- تقديم الإرشاد إلى لجنة التحقق المشتركة (JVT) بخصوص مهامها
4- تنسيق إدخال العائدين والبضائع والمنح والصادرات والواردات من والى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
أ- تنسيق إدخال سيارات العائدين الفلسطينيين المعفاة من الرسوم الجمركية
ب- تنسيق إدخال أثاث العائدين الفلسطينيين المعفى من الرسوم الجمركية.
ج- تنسيق إدخال معدات ومستوردات السلطة الوطنية الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية
د- تنسيق إدخال المنح والمعونات المقدمة إلى السلطة الوطنية المعفاة من الرسوم الجمركية
ه- تنسيق إدخال البضائع والسيارات وجميع المستوردات مدفوعة الضرائب والرسوم الجمركية إلى مناطق السلطة
و- تنسيق تصدير جميع المنتجات الفلسطينية إلى الخارج عبر المعابر الدولية
ز- استصدار الإعفاء الجمركي لجميع النقاط المذكورة في أ، ب، ج، د واستصدار الموافقة الأمنية وموافقة وزارتي المواصلات والصحة الإسرائيليتين
5- المساهمة في حل قضايا البنية التحتية
أ- متابعة كافة القرارات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة
ب- متابعة كافة النشاطات الاستيطانية
ج- متابعة كافة أوامر هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
د- متابعة اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية
ه- متابعة أي دمار في شبكات الكهرباء، المياه، المجاري، الاتصالات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية شق طرق التفافية ، وإقامة بؤر استيطانية
و- متابعة قضايا التلوث البيئي الناجم عن المستوطنات الإسرائيلية
6- متابعة شؤون المواطنين والمؤسسات الفلسطينية من خلال مكاتب الارتباط في المحافظات الفلسطينية
أ- متابعة المسائل المدنية بما في ذلك القضايا المتعلقة بنقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية.
ب- متابعة القضايا المتفق عليها في اللجان التخصصية في المحافظات
ج- متابعة قضايا البنى التحتية مثل الطرق، شبكات المياه، الكهرباء، الاتصالات.
د- متابعة المسائل المتعلقة بالمرور بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والعبور الأمن بينهم.
ه- معالجة الأمور المتعلقة بقضايا التصاريح والحركة
و- متابعة احتجاز ممتلكات المواطنين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال
ز- تنسيق نقل المرضى والموتى وسيارات الإسعاف
ح- متابعة القضايا المتعلقة بتنسيق مرور المواطنين بين المناطق الفلسطينية
ط- رصد كافة النشاطات المتعلقة بجدار الفصل الإسرائيلي وتنسيق حركة المواطنين والطلاب والمرضى بين المناطق المعزولة.
7- تطوير ورفع وتحسين أداء الوزارة
أ- تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بأية لوائح داخلية ومالية.
ب- توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحسين أداء الوزارة.
ج- رفع مستوى أداء الكادر البشري.
مادة (4)
1- يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسة التالية:
أ- مكتب الوزير، ويتكون من عدد من الوحدات
ب- الأمانة العامة، وتتكون من عدد من الوحدات. ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة.
ج- الإدارة العامة:
1) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقوى البشرية
2) الإدارة العامة للتنسيق وارتباط المعابر
3) الإدارة العامة للمكاتب اللوائية
4) الإدارة العامة للعمليات المركزية
5) الإدارة العامة لمتابعة الأراضي والبنى التحتية
6) الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية
7) الإدارة العامة لتسجيل السكان
8) الإدارة العامة للجان التخصصية
2- تتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه
مادة (5)
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي:
الوزير:
وهو المسئول الأعلى في الوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. ويعاونه مستشار أو مستشارين حسب الحاجة. وطاقم من الموظفين يعملون في مكتبة. ويعني هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته المختلفة، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات المرتبطة ارتباطا مباشراً بالوزير وهي:
• ديوان الوزير
• المستشارون
• العلاقات العامة والإعلام
• الرقابة والتفتيش
مادة (6)
يتولى رئيس ديوان الوزير القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1- إجراء الاتصالات المتعلقة بأعمال ا لوزير
2- استقبال المراجعين وتنظيم مواعيد مقابلاتهم مع الوزير بعد اخذ تعليماته.
3- الإعداد للاجتماعات التي يشارك فيها الوزير وتحضير موضوعات ومستندات الاجتماعات
4- تلقي الموضوعات المطلوب عرضها على الوزير وتسجيلها وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات
5- إبلاغ توجيهات الوزير إلى التقسيمات الإدارية المختلفة بالوزارة ومتابعة تنفيذها
6- التنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لانجاز الأعمال
7- إعداد ردود الرسائل الواردة للمكتب على ضوء توجيهات الوزير
8- الإعداد للزيارات والجولات التي يقوم بها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها
9- أية إعمال أخرى يكلفه بها الوزير
مادة (7)
يتولى مدير العلاقات العامة والإعلام المهام والاختصاصات التالية:
1- توطيد أسس العلاقة بين دوائر الوزارة ومكاتبها في محافظات الوطن
2- الاطلاع على مشاكل الموظفين ومحاولة حلها بالتنسيق مع الشؤون الإدارية
3- إعداد نواة مكتبة داخل الوزارة
4- استقبال شكاوي المواطنين وتوجيهم إلى الجهات المعنية في الوزارة لمتابعة معاملاتهم
5- القيام ببحوث ميدانية من شأنها تقييم اتجاهات الجمهور
6- خلق علاقة وثيقة مع المؤسسات الحكومية والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل العربية والأجنبية، والتأكد من تقديم الخدمات لتلك المؤسسات
7- تفعيل العلاقة مع المؤسسات غير الحكومية وتبادل المعلومات معها وخاصة المؤسسات الحقوقية.
8- ترجمة الرسائل والمقالات والنشرات الصادرة من الوزارة أو الوارة إليها.
9- أرشفة ونشر كافة الأخبار والمقالات ذات العلاقة
10- ترتيب الندوات والمؤتمرات الصحفية
11- تقديم تقرير إخباري يومي للمسؤولين بالوزارة
12- إعداد صفحات للوزارة على الانترنت
13- إعداد وإصدار الكتيبات ومجلة (شؤوننا)
14- إعداد الدراسات والتقارير السنوية والدورية والأسبوعية واليومية.
مادة (8)
يتولى المستشارون أو المستشارون القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد البحوث والدراسات في الموضوعات المحالة إليهما من قبل الوزير، كل في مجال اختصاصة
2- إعداد المقترحات أو مشروعات القرارات أو الخطط أو البرامج بناء على طلب الوزير
3- إعداد مشروعات المراسيم والقوانين والأنظمة واللوائح بناء على ى طلب الوزير
4- المشاركة في الأعمال واللجان والاجتماعات بناء على توجيهات الوزير في هذا الشأن
5- إبداء الرأي فيما يعرض من أسئلة واستفسارات مرتبطة بعمل الوزارة
6- تقديره المقترحات والمشورة لرفع كفاءة الأداء بالوزارة وتحقيق هدفها العام
7- مراجعة صياغة التوصيات وإعداد الموضوعات التي تتقدم بها الوزارة إلى المؤتمرات المحلية والخارجية المتعلقة باختصاصات الوزارة وأنشطتها
مادة (9)
تتولى دائرة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالي:
1- ضمان تقديم الوزارة لخدماتها حسب الاختصاص بشكل ناجع وفعال، ومتابعة وتقييم موقف المواطن الفلسطيني من مستوى أداء الوزارة
2- التأكد من سلامة ودقة الإجراءات المالية، وحسن صرف الموازنات التابعة للوزارة حسب الأولويات.
3- التأكد من تطبيق أنظمة العمل الداخلية في الوزارة بما في ذلك مراعاة حدود الصلاحيات والمسؤوليات وعمليات التفويض.
4- تعريف المشاكل والثغرات المتعلقة بأداء المستويات المختلفة للوزارة،وتحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتجاوزها.
مادة (10)
تتألف الأمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكيل المساعد وعدد من الوحدات الإدارية المساندة.
مادة (11)
وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزارة، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير. ويتبعه رؤساء الوحدات المساندة الملحقة بمكتبه.
يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
- الإشراف الكامل على عمل الإدارات العامة وفقاً للبرامج المعدة والتأكد من تنفيذها
- تسيير العمل في الوحدات الإدارية التابعة له في الوزارة وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.
- تحضير خطة عمل الوزارة الربعية والسنوية والموازنة السنوية وتقديمها إلى الوزير.
- تقديم التقارير السنوية والربعية إلى الوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها وأية تقارير أخرى يطلبها الوزير
- استلام تقارير المديرين العامين للإدارات العامة وتقديمها للوزير وإجراء التقييم السنوي العام للأداء العام وتقديمه للوزير
- الإشراف على إعداد مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.
- تطبيق إدارة فعالة ومتفهمة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات على المستوى الأفقي والعمودي.
- الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه فيها فقط.
- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير
- تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها.
- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه.
- رفع التقارير والمقترحات والتوصيات إلى الوزير
- مساندة الوزير في النواحي الاستشارية الفنية
- اعتماد تقارير الكفاءة للموظفين العاملين تحت إشرافه
- إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات بموجب النظام
- اتخاذ القرارات في المجالات المفوض بها
- أية مهام أخرى بموجب القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (12)
موظف حكومة عال من موظفي الفئة الأولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص، ويكون مسئولا عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات التالية:
1- الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية الماطة به
2- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسه
3- الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة
4- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطه به لوكيل الوزارة وتناط به شؤون يحددها الوزير وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة
مادة (13)
وهم مسئولون مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، وفق ما يناط بهم من اختصاصات. يقوم المدير العام بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية ويرأس إحدى الإدارات العامة وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية:
1- في مجال السياسات
أ) إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها.
ب) وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير.
ج) إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء
د) تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة واطلاع المختصين القانونين حسبما يتطلب الأمر.
ج) التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات
2- في مجال المالية والإدارة
أ) المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة.
ب) التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية.
ج) التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في انجاز مجمل أهدافها.
3- في مجال الموارد البشرية
أ) صياغة أهداف الإدارة العامة داخليا وخارجيا
ب) توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة
ج) الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة
د) وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه وقيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر
4- مهام أخرى
أ) تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسئول المباشر والى الوزير
ب) تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير
ج) أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة
مادة (14)
كل منهم مسؤول مباشر تجاه المدير العام المختص
مادة (15)
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص
مادة (16)
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص
مادة (17)
يتكون الجهاز التنفيذي للوزارة من الإدارات العامة التالية، وترتيب مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه.
1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقوى البشرية
2- الإدارة العامة للتنسيق وارتباط المعابر
3- الإدارة العامة للمكاتب اللوائية
4- الإدارة العامة للعمليات المركزية
5- الإدارة العامة لمتابعة الأراضي والبنى التحتية
6- الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية
7- الإدارة العامة لتسجيل السكان
8- الإدارة العامة للجان التخصصية.
مادة (18)
1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية هي الإدارة المسؤولة عن تامين مختلف خدمات الدعم الداخلي في الوزارة والتي تشمل المجال المالي والموارد البشرية وتكنولوجيات المعلومات والمشتريات للوزارة وأرشفة ما يصدر عنها من وثائق ومعاملات ومراسلات
وتمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
- متابعة العمليات الإدارية في الوزارة من إدارة عامة، تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم أداء الموظفين وتحسين أدائهم.
- متابعة شؤون الموظفين من تعيينات، نقل، زيارات، علاوات، ترقيات ورفع التوصيات بها إلى الأمين العام
- متابعة الشؤون المالية
- تأمين مختلف لوازم الوزارة والإشراف على توزيعها وصيانتها
- متابعة وتحديث برامج وشبكة الحاسوب
- أرشفة وحفظ كافة المستندات والتقارير والملفات
- التأكد من تطبيق الضوابط المالية الملائمة في جميع دوائر الوزارة على أفضل وجه.
- الإشراف على إعداد ميزانية الوزارة
- تأمين التوظيف الملائم لكافة النشاطات
- تأمين الالتزام بالضوابط والقيود المتعلقة بالميزانية وغيرها
- المساهمة في تحسين وتطوير موارد الوزارة البشرية
- تطبيق السياسات والإجراءات الملائمة لإدارة جميع المجالات الخاصة بنشاطات الوزارة
- تحسين الأداء بشكل مضطرد في مجالات العمل التي تشهد عيوباً ملحوظة في أدائها
- الاحتفاظ بأحدث السجلات حول المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية:
أ- دائرة شؤون الموظفين
ب- دائرة الخدمات والصيانة
ج- دائرة التخطيط والحاسوب
د- دائرة الأرشيف
ه- دائرة اللوازم
و- دائرة المحاسبة والموازنة
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
- إعداد الخطة السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة
- الإشراف على جميع الدوائر التابعة لإدارته (بصورة مباشرة) من تخطيط وتنظيم وتوجيه
- متابعة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل إدارات الوزارة ومكاتبها اللوائية
- معالجة المواضيع المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية مع الجهات ذات العلاقة والتي تقتضي متابعات على المستويات العليا مثل ديوان الموظفين ووزارة المالية
- الإشراف على الموازنة العامة للوزارة والمطالبات والجوالات المالية وغيرها.
- الإشراف على متابعة وتنمية القدرات البشرية وتحديد الاحتياجات المطلوبة وإعداد الهيكليات والأوصاف الوظيفية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
- التوقيع على المستندات والمراسلات الخاصة بالإدارة الصادرة للجهات الخارجية.
- رفع التقارير الدورية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة
- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق الأهداف وتحديد أولويات تنفيذها
- التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والتقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.
- إصدار التعليمات والتوجيهات التنفيذية لمرؤوسيه
مادة (19)
تشرف الإدارة العامة للتنسيق وارتباط المعابر على تنفيذ القسم هـ من الذيل 5 "بروتوكول حول ترتيبات خاصة بالمعابر" من الملحق الأول "وبروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقوم بالمتابعة والإشراف على التنفيذ الدقيق للبنود ذات العلاقة.
1- وتتولى الإدارة العامة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- التحقق من وضع الأشخاص رفيعي المستوى وتنفيذ الترتيبات الخاصة المنصوص عليها في القسم (و) "عبور شخصيات رفيعة المستوى".
- مرور أعضاء الشرطة الفلسطينية
- مرور كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
- نقل الموتى.
- حل المشاكل المتعلقة بتأخير الوثائق، الحقائب والمسافرين.
- حل الخلافات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمعابر.
- تقديم الإرشاد إلى فريق التحقق المشترك ال JVT بخصوص مهامه.
- متابعة حالات الاعتقال في الجناح الفلسطيني
- معالجة أية حوادث طارئة على المعابر
- التعاون والتنسيق التام مع مدير عام المعبر ومديري الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي.
- تحسين التنسيق والتعاون ما بين مدير عام المعبر ومديري الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي.
- متابعة تنفيذ التنسيق الخاص بالمعابر التجارية
- المشاركة في الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية على المعابر
- إعداد السياسات والخطط التي من شأنها تسهيل السفر على المعابر.
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
-دائرة مطار غزة الدولي
دائرة معبر الكرامة
دائرة معبر العودة
دائرة المعابر التجارية
دائرة الممر الأمن
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية.
- إعداد الخطة السنوية للإدارة، ويتابع تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة
- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق أهداف الإدارة، وتحديد أولويات تنفيذ الأعمال، ومتابعة عمليات التنفيذ، وتقييم الأداء.
- رفع التقارير الدورية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة ، ومجالات ومقترحات تطوير العمل بها
- تقدير الرأي والمشورة للوكيل في المسائل ذات الصلة بأعمال الإدارة.
- متابعة أداء المرؤوسين، وتقييم أعماله، واقتراح مجالات التطوير ووسائل التحفيز المناسبة.
- إعادة هيكلة الإدارة متى تطلب ذلك
- أية مهام أخرى يكلف بها في مجال تخصصه
- حضور الاجتماعات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي الخاصة بالمعابر
- التعاون والتنسيق التام مع مدير ع ام المعبر ومديري الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي.
- تحسين التنسيق والتعاون ما بين مدير عام المعبر ومديري الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي.
- إعداد السياسات والخطط التي من شأنها تسهيل السفر على المعابر.
- معالجة أية حوادث طارئة على المعابر
مادة (20)
تتولى هذه الإدارة العامة متابعة عمل دوائر الشؤون المدنية في المحافظات بما يضمن التطبيق والتنفيذ الدقيق لما ورد في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بما يضمن تقديم الخدمات اللازم للجمهور. وتنشأ هذه الإدارة العامة بصورة مكررة في كل من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
1- وتتولى الإدارة العامة للمكاتب اللوائية القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- متابعة كافة القضايا العالقة بين مكاتب الارتباط والتنسيق المدنية الفلسطينية والإسرائيلية.
- إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الأمين العام
- الإشراف على عمل المنسقين التابعين لهذه الإدارة
- رفع التقارير الدورية للامين العام عن سير العمل في الإدارة
- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه
- الرد على المراسلات والتقارير والاستفسارات
- تنسيق العمل مع الإدارات الأخرى في الوزارة
- المشاركة في اجتماعات لجنة ال R.C.A
- حل المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي والتي لا يمكن حلها من خلال المكاتب الفرعية.
2- الهيكلية
أ) الإدارة العامة للمكاتب اللوائية في المحافظات الشمالية
ب) الإدارة العامة للمكاتب اللوائية في المحافظات الجنوبية.
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ) إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة
ب) الإشراف على عمل المنسقين التابعين لإدارته
ج) رفع التقارير الدولية للوكيل عن سير العمل في إدارته
د) إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه
ه) الرد على المراسلات والتقارير والاستفسارات
و) تنسيق العمل مع الإدارات الأخرى في الوزارة
ز) المشاركة في اجتماعات لجنة ال R.C.A
ح) حل المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي والتي لا يمكن حلها من المكاتب الفرعية.
مادة (21)
تقوم الإدارة العامة للعمليات المركزية بمتابعة كافة القضايا التي تعالجها الوزارة في فترة ما بعد الدوام الرسمي، من اعتقالات، اقتحامات، منع تجول، واعتداءات على المواطنين وأملاكهم وأية انتهاكات إسرائيلية أخرى.
1- تتولى الإدارة العامة للعمليات المركزية القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- استقبال شكاوي المواطنين اليومية المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية والإجابة على أية استفسارات تتعلق بالجانب الإسرائيلي وذلك على مدارة الساعة
- متابعة تلك الشكاوي مع غرفة عمليات وطوارئ الارتباط الإسرائيلي ومحاولة حلها من خلال مكاتب الارتباط اللوائية
- تنسيق العلاقة مع المؤسسات الإنسانية والصحية والإعلامية مثل الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، المشافي، البعثات الدبلوماسية، والأجهزة الأمنية من اجل خدمة المواطن
- رفع التقارير اللازمة للمستوى السياسي ممثلا بالوزير
- توثيق وأرشفة كافة الوثائق والتقارير والشكاوي
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
- دائرة شكاوي المواطنين
- دائرة تنسيق المؤسسات
- دائرة المتابعة مع الجانب الإسرائيلي
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- إعداد الخطة السنوية للإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة.
ب- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق أهداف الإدارة، ويحدد أولويات تنفيذ الأعمال، ويتابع عمليات التنفيذ، ويقيم الأداء.
ج- رفع التقارير الدولية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة، ومجالات ومقترحات تطوير العمل فيها.
د- تقديم الرأي والمشورة للوكيل في المسائل ذات الصلة بأعمال الإدارة
ه- متابعة أداء المرؤوسين، ويقيم أعمالهم، ويقترح مجالات التطوير ووسائل التحفيز المناسبة.
و- إعادة هيكلة الإدارة متى تطلب ذلك.
ز- أية مهام أخرى يكلف بها في مجال تخصصه
ح- متابعة شكاوي وتساؤلات المواطنين مع الجانب الإسرائيلي من خلال موظفي مكاتب الارتباط اللوائية في المحافظات
ط- تحضير التقارير اللازمة حول متابعات الإدارة وما يدور في محافظات الوطن من انتهاكات إسرائيلية وعلى مدار الساعة .
ي- الإشراف على توثيق وأرشفة كافة الوثائق والشكاوي والتقارير.
ك- القيام بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الوطنية وحضور الاجتماعات فيما يخص عمل الإدارة.
ل- تنسيق العمل مع مديري المكاتب اللوائية أثناء العمل المسائي
مادة (22)
تقوم الإدارة العامة للأراضي والبنى التحتية بمتابعة كل ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين
1- وتتولى الإدارة العامة لمتابعة الأراضي والبنى التحتية القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- متابعة قضايا مصادرة الأراضي وتوفير الخرائط اللازمة
- متابعة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والعمل على مواجهتها
- متابعة كافة مشاريع الطرق الالتفافية
- متابعة آثار جدار الفصل العنصري
- متابعة الاعتداءات الإسرائيلية على المحميات الطبيعية والأشجار المثمرة وأراضي الدولة.
- متابعة إخطارات هدم المنازل ووفق البناء
- التنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون الاستيطان
- تقديم المساعدة القانونية للمواطنين المتضررين وذلك بالتنسيق مع الدائرة القانونية
- رفع التوصيات الضرورية للحد من النشاطات السابقة وتزويد المفاوض الفلسطيني بكافة المعلومات والملفات
- إنشاء بنك معلومات يتعلق بالقضايا السابقة
- أرشفة كافة الوثائق والملفات والأوامر العسكرية الخاصة بمصادرة الأراضي وهدم المنازل وتوثيقها
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
- دائرة الأراضي والمنشآت
- دائرة المعلومات والبيانات
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى
ب- مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة
ج- إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة
د- تقديم تقارير دورية إلى الوكيل عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة.
ه- العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء
و- التنسيق مع إدارات المكاتب اللوائية من اجل الحصول على المعلومات الواردة من المكاتب اللوائية في المحافظات المختلفة
ز- أية أمور أخرى يكلف بها من قبل الوكيل ذات علاقة بطبيعة عمله
مادة (23)
1- تتولى الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- استصدار الإعفاء الجمركي الخاص بسيارات وأثاث العائدين والمبعدين
- استصدار الإعفاء الجمركي الخاص بالمنح المقدمة إلى مؤسسات السلطة الوطنية والمعدات الخاصة بالمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية
- استصدار الإعفاء الجمركي الخاص بمستوردات السلطة الوطنية من أجهزة ومعدات
- تنسيق إدخال كافة المعدات والأجهزة والمواد- المذكورة أعلاه- عبر المعابر والموانئ الدولية
- متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإدخال البضائع والمواد المتعلقة بالتجارة عبر المعابر بعد دفع الرسوم الجمركية
- تنسيق تصدير كافة المنتجات الفلسطينية عبر المعابر الدولية
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية:
- دائرة العائدين والمبعدين
- دائرة الاستيراد
- دائرة المنح
- دائرة التنسيق
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ) وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى
ب) مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة
ج) إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة
د) تقديم تقارير دورية إلى الوكيل عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة
ه) العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء
و) حضور الاجتماعات مع الجمارك الإسرائيلية اليجث اليات الحصول على إعفاء جمركي وتعديل تلك الآليات حيثما تطلب الأمر ذلك
ز) حضور الاجتماعات مع المسئولين في وزارات الصحة والمواصلات والزراعة الإسرائيلية، لبحث الملفات العالقة الخاصة بإعفاء السيارات والمواد والمعدات الطبية والتموينية من الجمارك
ح) القيام بجولات ميدانية على المعابر الدولية لحل أية مشاكل تتعلق بتنسيق إدخال السيارات، الأثاث، المواد المعفاة من الجمارك والبضائع والمستوردات
ط) أية مهام أخرى يكلفه بها الوكيل في مجال عمله
مادة (24)
تقوم إدارة تسجيل السكان بمتابعة تطبيق وتنفيذ أحكام المادة "28 سجل السكان والتوثيق" من الملحق الثالث من الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة لتسجيل السكان والتوثيق.
1- وتتولى الإدارة العامة لتسجيل السكان القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- منح الإقامة الدائمة (المواطنة) في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لـ:
• مستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار
• زوجات وأطفال المواطنين الفلسطينيين
• وأشخاص آخرين لحفز وتعزيز لم شمل العائلة
- إعادة إصدار بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الذين فقدوا مواطنتهم بسبب قوانين الطوارئ الإسرائيلية
- تنسيق تسجيل جميع الأشخاص الذين ولدوا في الخارج أو في قطاع غزة والضفة الغربية ممن هم تحت سن 16 سنة، بحيث يكون احد الوالدين مواطناً في الضفة الغربية أو قطاع غزة
- استصدار تصاريح زيارة لأشخاص قد يتم طلبهم من قبل المواطنين الفلسطينيين أو من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية
- استصدار تصاريح زيارة بهدف الدراسة أو العمل وتنسيق تمديدها من الجانب الإسرائيلي.
- استصدار تصاريح الزيارة الخاصة بالمستثمرين وعائلاتهم، والحصول على الإقامة المؤقتة لهم
- تعديل مكان الإقامة للمواطنين الراغبين في نقل مكان سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو بينهما
- تنسيق العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية في قضايا الأحوال المدنية
- العمل على حل مشاكل أبناء العائدين الذين تجاوزا سن 22 سنة، غير المتزوجين
- حل مشاكل الزائرين إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والذين تجاوزوا المدة المسموح بها في تصريح الزيارة
- استصدار تصاريح حركة لموظفي السلطة الوطنية، وموظفي القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية للتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومنهما إلى داخل الخط الأخضر
- العمل على استصدار التصاريح الخاصة بالعمل داخل الخط الأخضر
- العمل على استصدار تصاريح حركة للتجار ورجال الأعمال إلى داخل الخط الأخضر وبين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
- العمل على استصدار بطاقات رجال الأعمال لضمان حرية حركتهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبينهما والخط الأخضر، وكذلك على المعابر الدولية.
- العمل على استصدار التصاريح الخاصة بالسيارات والشاحنات وسيارات النقل العام للدخول إلى الخط الأخضر أو للحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
- المشاركة في اللجنة الرباعية الفلسطينية الإسرائيلية الأردنية المصرية المتعلقة بالنازحين
- تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتحسين شروط العمل مع الجانب الإسرائيلي
- توثيق وأرشفة كافة المعلومات المتعلقة بالإدارة
2- الهيكلية
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
- دائرة جمع شمل العائلات
- دائرة الاقامات
- دائرة إعادة المواطنة
- دائرة التصاريح
- دائرة الخدمات الداعمة
- دائرة النازحين
- دائرة تسهيل ودعم الاستثمار
3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- إعداد الخطة السنوية للإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة
ب- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق أهداف الإدارة، ويحدد أولويات تنفيذ الأعمال، ومتابعة عمليات التنفيذ، وتقييم الأداء
ج- رفع التقارير الدورية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة، ومجالات ومقترحات تطوير العمل بها
د- تقديم الرأي والمشورة للوكيل في المسائل ذات الصلة بأعمال الإدارة
ه- متابعة أداء المرؤوسين، وتقييم أعمالهم، واقترح مجالات التطوير ووسائل التحفيز المناسبة.
و- إعادة هيكلة الإدارة متى تطلب ذلك
ز- أية مهام أخرى يكلف بها في مجال تخصصه
ح- حضوره الاجتماعات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ضمن اللجنة المشتركة (الفلسطينية الاسرئيلية) الخاصة بتسجيل السكان والتوثيق
ط- تحديد واعتماد طلبات جمع الشمل المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي
ي- اعتماد طلبات الاستثمار المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي
ك- يقوم بتحديد واعتماد طلبات الاقامات المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي
ل- اعتماد طلبات الاستثمار المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي
م- يقوم بتحديد واعتماد طلبات تصاريح الزيارة وتصاريح التنقل لإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي
مادة (25)
تتولى الإدارة العامة للجان التخصصية بمتابعة نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتولى مهمة المتابعة والإشراف على عمل اللجان الفنية التخصصية المنصوص عليها في الملحق الثالث "البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية" من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات الضرورية لذلك.
1- وتتولى الإدارة العامة للجان التخصصية القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
- تنسيق وتركزي عمل كافة اللجان التخصصية من خلال توزيع العمل بين اللجان المركزية واللجان الفرعية
- تنظيم العلاقة بين وزارة الشؤون المدنية والوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
- التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية لتنظيم عملية الإشراف القانوني على عمل هذه اللجان
- تحضير جداول أعمال الاجتماعات وتنسيق مواعيدها والمشاركة بها وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية
- متابعة أية مشاريع أو بروتوكولات أو اتفاقيات فرعية والمشاركة في صياغتها قبل توقيعها مع الجانب الإسرائيلي.
- متابعة تنفيذ ما يتفق عليه في اجتماعات اللجان، سواء بشكل مركزي أو على نطاق المحافظات من خلال إدارة المكاتب الفرعية.
- المشاركة في الجولات الميدانية التي قد تتطلبها طبيعة العمل
- متابعة تنسيق العلاقة مع اللجان الفلسطينية الإسرائيلية الأخرى مثل اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية المشتركة، لجنة التعاون والتنسيق
- توثيق وأرشفة كافة التقارير ومحاضر الاجتماعات والبروتوكولات
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين أداء اللجان التخصصية.
- رصد الخروقات الإسرائيلية فيما يخص عمل اللجان التخصصية
2- الهيكلية
تتكون الإدارة العامة للجان التخصصية من الدوائر التالية:
- دائرة الأراضي والتنظيم والتخطيط
- دائرة الشؤون الاقتصادية
- دائرة الضرائب والشؤون المالية
- دائرة الشؤون الفنية والخدماتية
- دارة البنية التحتية والبيئة
3- مهام ومسئوليات المدير العام في مجال التخصص:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى
ب- مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة.
ج- إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة
د- تقديم تقارير دورية إلى وكيل الوزارة عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة
ه- العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء
و- الإشراف على تنظيم نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
ز- تنسيق وتركيز عمل اللجان التخصصية من خلال توزيع العمل بين اللجان المركزية والفرعية
ح- تنظيم العلاقة بين وزارة الشؤون المدنية والوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق المدني.
ط- المشاركة في صياغة أية مشاريع أو بروتوكولات أو اتفاقيات لاحقة مع الجانب الإسرائيلي
ي- متابعة تنسيق العلاقة مع اللجان الفلسطينية الإسرائيلية الأخرى مثل اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التعاون والتنسيق
ك- المشاركة في اجتماعات اللجان التخصصية المركزية الخاصة برسم السياسات العامة
ل- أية أمور أخرى يكلف بها من قبل وكيل الوزارة وذات علاقة بطبيعة عمله.
مادة (26)
يقوم وزير الشؤون المدنية بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشعب تحقيقاً لأهداف الوزارة.
مادة (27)
يعتبر الرسمان البيانيان (أ، ب) لكل من الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي الملحقين بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار
مادة (29)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12/ ابريل/2004 ميلادية.
الموافق: 22/ صفر/ 1425 هجرية
أحمد قريع (أبو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.