قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2004م بلائحة الرسوم المالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 ولا سيما المادة 21 والمادة 36 منه، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/4/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرسوم: المبالغ المالية التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها. الصفحات الأساسية: الصفحات التي تتضمنها المواصفة الفلسطينية المعتمدة مستثنى منها صفحتي الغلاف. الزيارة الإرشادية: زيارة منظمة لفحص مدى استعداد المختبر أو المنشأة لتطبيق متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد أو علامة الجودة وتحديد النواقص إن وجدت من أجل تلافيها. بطاقة البيان: وثيقة تتضمن بيانات المنتوج وفق المواصفة العامة لبطاقة البيان أو المواصفة الخاصة بالمنتوج وتعليمات رسمها. ساعة عمل مدقق: ساعة عمل التدقيق الفعلي للمدقق أو المهندس أو الفني المكون من ستين دقيقة خلال ساعات العمل الرسمي.

مادة (2)
تستوفي المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها رسوماً على النحو التالي: 1- رسوم بيع المواصفات 2- رسوم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة 3- رسوم اعتماد المختبرات 4- رسوم فحوصات المطابقة 5- رسوم المصادقة على بطاقة البيان 6- رسوم المعايرة

مادة (3)
أ‌- تتقاضى المؤسسة مقابل بيع المواصفات الفلسطينية أو غير الفلسطينية رسوماً على النحو التالي: 1- يحدد سعر المواصفات الفلسطينية بناءً على مجموعة السعر المبينة على أساس عدد الصفحات الأساسية التي تشملها المواصفة والمحددة في الملحق رقم (1) 2- يحدد سعر المواصفات غير الفلسطينية بناءً على سعرها الأصلي مضافاً إليه نسبة 10% بدل خدمة. 3- إذا احتوت المواصفة الفلسطينية على مواصفة غير فلسطينية يتم احتساب سعر المواصفة بناءً على مجموعة السعر للمواصفة الفلسطينية مضافاً إليه تكلفة المواصفة غير الفلسطينية 4- يتم منح خصم عند بيع كل حزمة من المواصفات وفق الآتي: عدد المواصفات نسبة الخصم 10-20 15% 21-40 20% 41-فما فوق 25% ب‌- تراعي الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى فيما يتعلق بسعر المواصفة الفلسطينية وغير الفلسطينية

مادة (4)
أ‌- تستوفي المؤسسة مقابل منحها شهادات المطابقة أو علامات الجودة رسوماً وفق نظام خاص بتلك الشهادات أو العلامات ب‌- تستوفي المؤسسة عند منحها شهادة مطابقة أو علامة جودة الرسوم المحددة في الملحق رقم (2) والتي تشمل واحد أو أكثر من النشاطات التالية: 1- تقديم الطلب ودراسته 2- الزيارة الإرشادية 3- تقييم ملف الجودة 4- مطابقة الصنف (ملف المنتوج) 5- التدقيق على أي من: أ‌- نظام إدارة الجودة ب‌- نظام إدارة البيئة ت‌- الشروط الصحية ث‌- شروط السلامة 6- فحوصات المطابقة (الفحوصات الفنية أو مطابقة الوجبات أو المطابقة الكلية للمنتوج أو الكشف والتفتيش أو مطابقة المستوردات) كما هو محدد في مادة رقم (7) من هذه اللائحة. 7- إصدار الشهادة

مادة (5)
أ‌- تستوفي المؤسسة مقابل منحها شهادة اعتماد المختبرات رسوماً وفق نظام رسوم الاعتماد. ب‌- تستوفي المؤسسة عند منحها أي شهادة اعتماد لمختبر ما الرسوم المحددة في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة والتي تشمل واحداً أو أكثر من النشاطات التالية: 1- تقديم الطلب ودراساته 2- تقييم ملف الجودة وإجراءات العمل 3- التدقيق على نظام الجودة 4- التدقيق الفني (الفحوصات الفنية) 5- إصدار الشهادة

مادة (6)
الفحوصات الفنية: أ‌- يتم تحديد تكلفة الفحص الفني بناءً على عروض الأسعار المستدرجة من مختبرات فحص معتمدة من خلال لجنة مالية مكونة من ثلاثة أعضاء يمثلون دائرة الشؤون المالية ودائرة الجودة والدائرة الفنية المعنية. ب‌- تستوفي المؤسسة عند إجراء أي فحص فني الرسوم المحددة في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة والتي تشمل واحداً أو أكثر من النشاطات التالية: 1- بدل أخذ العينة 2- تكلفة الفحص الفني في المختبر المعتمد أو مختبر المؤسسة. 3- بدل ساعات عمل مهندس ميداني/ أو فني ميداني 4- بدل خدمة في حال إجراء الفحص خارج المؤسسة 5- بدل إصدار تقرير أو شهادة فحص. ج‌- يتم تحديد أسعار الفحوصات الفنية بشكل دوري سنوياً وتعتمد من المدير العام. ح‌- يحق للمؤسسة تلزيم المختبرات بأسعار موحدة بناء على العروض المقدمة لها في حال وجود فروقات في عروض الأسعار المستدرجة من مختبرات الفحص المعتمدة. خ‌- عند دفع المؤسسة أي مبالغ إضافية لقاء نقل عينات أو ما شابه ذلك تضاف هذه المبالغ إلى تكلفة الفحص. رسوم مطابقة الوجبات وتشمل: 1- تكلفة الفحوصات الفنية 2- بدل إصدار شهادة المطابقة رسوم المطابقة الكلية للمنتوج وتشمل: 1- تكلفة الفحص الفني 2- تكلفة فحص ووسم كل وحدة إنتاج وفق ما تحدده اللجنة المالية. رسوم فحوصات الكشف والتفتيش وتشمل: 1- تقديم الطلب ودراسته 2- بدل ساعات عمل مهندس ميداني و/أو فني ميداني 3- بدل استخدام أو استئجار أدوات قياس وفحص وفق ما تحدده اللجنة المالية. 4- بدل إصدار شهادة. رسوم مطابقة المستوردات وتشمل: 1- تقديم الطلب ودراسته 2- تكلفة الفحص الفني أو فحص مطابقة الوجبة أو المطابقة الكلية للمنتوج إذا لزم. 3- بدل ساعات عمل مهندس أو/ وفني ميداني للكشف والتفتيش 4- بدل إصدار شهادة المطابقة (تحرير المستوردات).

مادة (7)
تتقاضى المؤسسة بدل تصديق بطاقات البيان رسوماً وفق ما هو محدد في الملحق رقم (5) لقاء مراجعة مسودات البطاقة ومطابقتها مع متطلبات المواصفة الفلسطينية الخاصة بالمنتوج ومتطلبات المواصفة العامة للوسم.

مادة (8)
تشمل رسوم معايرة أي جهاز أو أداة قياس الآتي: 1- بدل استخدام أو استئجار أجهزة 2- بدل معايرة الأجهزة المعيارية في المختبرات المرجعية 3- بدل ساعات عمل مهندس و/أو فني 4- بدل إصدار تقرير أو شهادة معايرة 5- تضاف أجور النقل والمواصلات للتكلفة النهائية، في حال إجراء المعايرة لأي جهاز أو أداة قياس خارج المؤسسة.

مادة (9)
تتم جباية الرسوم المالية على النحو التالي: 1- تدفع رسوم ما قبل الحصول على الشهادة (إشراف/جودة / اعتماد) بعد إعداد مطالبة مالية أولية. 2- تدفع رسوم الحصول على الشهادة (أشراف/ جودة/ اعتماد)بعد إعداد مطالبة مالية دورية وقبل البدء بإجراء الحصول على أو عند تجديد شهادة (أشراف/ جودة/ اعتماد) (الرسوم السنوية) على ثلاث دفعات كالتالي: ‌أ- الدفعة الأولى: 40% من قيمة الرسوم السنوية قبل استلام الشهادة. ‌ب- الدفعة الثانية: 30% من قيمة الرسوم السنوية بعد (60) يوماً من استلام الشهادة ‌ج- الدفعة الثالثة: 30% من قيمة الرسوم السنوية بعد (60) يوماً من استلام الشهادة

مادة (10)
يتم مراجعة الملاحق المرفقة من هذا النظام كلما دعت الحاجة لذلك من قبل مجلس الإدارة.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12/ ابريل/ 2004 ميلادية الموافق: 22 / صفر/ 1425 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء ملحق رقم (1) أسعار المواصفات الفلسطينية عدد الصفحات مجموعة السعر السعر بالشيكل عدد الصفحات مجموع السعر السعر بالشيكل 1-4 أ 12 67-74 ش 155 5-8 ب 23 75-82 ص 169 9-12 ت 33 83-90 ض 183 13-16 ث 42 91-100 ط 200 17-20 ج 51 101-110 ظ 217 21-26 ح 63 111-120 ع 234 27-32 خ 76 121-130 غ 250 33-38 د 88 131-140 ف 266 39-44 ذ 99 141-150 ق 290 45-50 ر 111 151-160 ك 314 51-58 ز 126 161-185 ل 338 59-66 س 140 186-200 م 361 أعلى من 200 ي 400 ملحق رقم (2) رسوم الحصول على شهادة/علامة المطابقة رسوم تقديم الطلب ودراسته مجاناً الزيادة الإرشادية مجاناً تقييم ملف الجودة 300 شيكل مطابقة الصنف (ملف المنتوج) 300 شيكل التدقيق على (نظام إدارة الجودة أو/و على نظام إدارة البيئة أو/ و الشروط الصحية أو/ و على شروط السلامة) 120 شيكل لكل ساعة عمل مدقق فحص المنتوج النهائي تحدد وفق الأسعار السنوية المعتمدة مطابقة الوجبات تحدد وفق الأسعار السنوية المعتمدة المطابقة الكلية للمنتوج تحدد وفق الأسعار السنوية المعتمدة رسوم الشهادة ملحق رقم (3) رسوم الحصول على شهادة اعتماد المختبرات رسوم تقديم الطلب ودراسته مجاناً تقييم ملف الجودة 300 شيكل التدقيق على نظام الجودة 120 شيكل لكل ساعة عمل مدقق تدقيق فني 100 شيكل لكل ساعة عمل مدقق فني رسوم شهادة 100 شيكل ملحق رقم (4) فحوصات المطابقة رسوم بدل أخذ عينة 50 شيكل تكلفة الفحص الفني عروض الأسعار السنوية نسبة أتعاب المؤسسة 10% من قيمة الفحص الفني خارج المؤسسة ساعة عمل مهندس ميداني 70 شيكل/مهندس ساعة عمل فني ميداني 50 شيكل/ فني تقرير أو شهادة فحص/ معايرة 50 شيكل رسوم شهادة مطابقة 100 شيكل تكلفة فحص كل وحدة إنتاج ووسمها تحدد وفق الأسعار السنوية المعتمدة رسوم تقديم الطلب ودراسته مجاناً بدل استخدام اوإستئجار أدوات فحص وقياس تحدد من قبل اللجنة المالية بدل أجور نقل عينات تحدد من قبل اللجنة المالية ملحق رقم (5) أسعار المصادقة على بطاقة البيان رسوم المصادقة على بطاقة البيان 20 شيكل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.