قرار رقم (12) لسنة 2005


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2002م، وبناء على توصية مجلس القضاء الأعلى، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة بداية يكون مقرها مدينة قلقيلية ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية للمحافظة.

مادة (2)
يكون لهذه المحكمة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.