مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2005م بتأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) بتاريخ 8/1/2005، وعلى كتاب لجنة الانتخابات المركزية رقم م.ت/939/2005 بتاريخ 23/5/2005م وبالاستناد إلى التوافق الوطني حول تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 13/ لسنة 1995 المقر بالقراءة الثالثة، واستنادا لملاحظاتنا المنسجمة مع التوافق الوطني في القاهرة والمتعلقة بالقراءة الثالثة لمشروع هذا القانون، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يلغى الموعد المحدد للانتخابات التشريعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم (5) بتاريخ 8/1/2005م.

مادة (2)
يحدد موعد الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمشاورات الوطنية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به امن تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله في: 3/6/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.