مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2005م بمعايير التعيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم التعيين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقبا للمعايير التالية: 1. حسب حاجة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة. 2. حسب الهيكل التنظيمي والإداري لكل منها. 3. يجب توفر اعتماد مالي من وزارة المالية لكل وظيفة. 4. يجب الإعلان المسبق عن الحاجة لكل تعيين لملء أي شاغر. 5. يتم الاختيار للوظيفة المطلوبة طبقا لمبدأ المسابقة والشفافية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.