مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2005م بتشكيل مجلس الأيتام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم تشكيل مجلس الأيتام الفلسطيني، لإدارة أموال الأيتام وتنميتها (لحي صدور قانون تنمية وإدارة أموال الأيتام عن المجلس التشريعي الفلسطيني)- من كل من الإخوة التالية أسماؤهم: 1. قاضي القضاة الشرعي: رئيسا 2. نائب قاضي القضاة : نائبا للرئيس 3. رئيس سلطة الأراضي: عضوا 4. رئيس سلطة النقد: عضوا 5. مدير عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: عضوا 6. مدير عام وزارة المالية: عضوا 7. مدير عام هيئة التأمين والمعاشات: عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.