مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2005م بتشكيل لجنة المفاوضات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل لجنة للمفاوضات برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية الأخوة التالية أسماؤهم: 1. احمد قريع: رئيس مجلس الوزراء 2. ياسر عبد ربه: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 3. تيسير خالد: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4. روحي فتوح: رئيس المجلس التشريعي 5. د. صائب عريقات: رئيس دائرة المفاوضات. 6. د. نبيل شعث: نائب رئيس الوزراء. 7. الطيب عبدالرحيم: أمين عام الرئاسة. 8. اللواء نصر يوسف: وزير الداخلية والأمن الوطني. 9. د. سلام فياض: وزير المالية. 10. د. ناصر القدوة: وزير الخارجية. 11. محمد دحلان: وزير الشئون المدنية 12. جبريل الرجوب: مستشار الرئيس للأمن القومي. 13. حسن عصفور: رئيس هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية. 14. أحمد عبدالرحمن: مستشار الرئيس 15. أكرم هنية: مستشار الرئيس. 16. نبيل عمرو: مستشار الرئيس

مادة (2)
تكون لجنة المفاوضات مرجعية كافة المفاوضات المتعلقة بالوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي والأطراف الثالثة.

مادة (3)
تكون لجنة المفاوضات مرجعية كافة المفاوضات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، وتحدد الاستراتيجيات والسياسات التفاوضية في جميع القضايا.

مادة (4)
تكون لجنة المفاوضات مرجعية كافة الاتصالات الفلسطينية مع أطراف ثالثة بخصوص القضايا ذات العلاقة بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ودور الأطراف الثالثة ومراقبة تنفيذ الاتفاق على الأرض.

مادة (5)
يكون رئيس دائرة المفاوضات أمين سر لجنة المفاوضات وتقوم دائرة المفاوضات بإعداد جدول الأعمال وملفات التفاوض وتمارس صلاحيتها المنصوص عليها في مرسوم تشكيل الدائرة وتتابع تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التفاوضية التي تقرها لجنة المفاوضات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

مادة (6)
يحظر إجراء أي اتصال أو لقاء مع الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات دون موافقة لجنة المفاوضات.

مادة(7)
تجتمع لجنة المفاوضات كل شهر بدعوة من رئيسها وتضع نظاما لعملها.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.