قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/2005م أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: حكم النفقة: كل حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة يقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدين أو القريب المعال. المحكوم له: من صدر لصالحه حكم النفقة. المحكوم عليه: من صدر ضده حكم النفقة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الصندوق: صندوق النفقة.

مادة (2)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.

مادة(3)
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعا في أي مدينة أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (4)
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.


الفصل الثاني
إدارة الصندوق وآلية عمله
مادة(5)
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من: 1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية               رئيساً 2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية          نائباً للرئيس 3. مدير عام وزارة العدل                       عضواً 4. مدير عام وزارة المالية                      عضواً 5. مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية  عضواً 6. مدير عام وزارة الأوقاف والشئون الدينية    عضواً 7. ممثل عن وزارة شئون المرأة                 عضواً 8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.  

مادة (6)
يختص المجلس بما يلي: 1. وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 2. وضع نظام داخلي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته وكيفية انعقاده وصلاحيات المدير العام. 3. تعيين مدير عام للصندوق من ذوي الاختصاص والخبرة. 4. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 5. اختيار مدقق حسابات قانوني. 6. مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصندوق والمصادقة عليها. 7. اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها. 8. تمثيل الصندوق أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 9. استثمار أموال الصندوق وتنميتها. 10. أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الصندوق واختصاصاته.

مادة(7)
على المحكوم له عند التقدم بطلب للاستفادة من خدمات الصندوق أن يرفق به المستندات التالية: 1. نسخة مصدقة من حكم النفقة النهائي. 2. مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. 3. أي مستندات أخرى يطلبها المجلس.

مادة(8)
1. وفقاً للقانون يصرف الصندوق وحسب الأصول المحاسبية المعمول بها في فلسطين للمحكوم له ما ورد في حكم النفقة. 2. يتم الصرف في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من استكمال المستندات المطلوبة. 3. يتم الصرف طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذراً ويتوقف إذا لم يعد هناك موجب لذلك.

مادة (9)
1. إذا قررت المحكمة المختصة إلغاء أو تغيير حكم النفقة فعليها إبلاغ الصندوق بذلك فوراً. 2. يقوم الصندوق بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد ويبلغ المحكوم له بذلك.


الفصل الثالث
الموارد المالية للصندوق
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للصندوق من: 1. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يفرض على كل عقد زواج أو حجة طلاق. 2. رسم بقيمة دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً يفرض على كل مصادقة على زواج يقدم للمحاكم المختصة. 3. الأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم. 4. المنح والهبات والمساعدات. 5. المبالغ المخصصة له من الموازنة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (11)
1. تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون ثاني (يناير) من كل عام وتنتهى في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام. 2. تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

مادة (12)
1. يتم تنظيم الدفاتر والسجلات اللازمة للصندوق والاحتفاظ بها وفقاً للأصول المحاسبية القانونية المعمول بها في فلسطين. 2. يقدم مدقق الحسابات القانوني تقريراً كاملاً خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى مجلس الإدارة. 3. يخضع الصندوق لمراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية.


الفصل الرابع
الاستيفاء من المحكوم عليه
مادة (13)
للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم.

مادة (14)
1. يقوم الصندوق بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها. 2. يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

مادة( 15)
1. على المحكوم له إعادة أموال الصندوق التي استلمها بدون وجه حق بدون تأخير. 2. يعاقب من لم يعد تلك الأموال بالحبس مدة أقصاها شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين مع إعادة الأموال التي تسلمها .


الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (16)
في حالة حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (17)
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (19)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/إبريل/ 2005م الموافق: 17/ربيع أول/ 1426 هـ    محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.