قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وعلى ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/2005م أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2. الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أ. تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب. إخلاء المأجور. ج. حقوق الارتفاق. د. المنازعات المتعلقة بوضع اليد. هـ. المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. و. تعيين الحدود وتصحيحها. ز. استرداد العارية. ح. الانتفاقع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في لمباني المتعددة الطوابق. ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها. ي. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.

مادة (2)
تعدل المادة (287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليها لتصبح على النحو التالي: إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة. لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.

مادة (3)
تحال جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الصلح وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون إلى محكمة البداية إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/3/2005م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.