تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي


وزير العمل بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادة (59) منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
لأي من أطراف العمل الجماعي التقدم للوزارة بطلب إيداع نسخة منه خلال شهر من تاريخ توقيعه.

مادة (2)
يتم إنشاء سجل خاص لتسجيل اتفاقيات العمل الجماعية المودعة لدى الوزارة، على أن يدون بالسجل أسماء أطراف الاتفاق والمستفيدين منه وتاريخه ومدة سريانه وملخص لبنود أحكامه.

مادة (3)
إذا تضمن اتفاق العمل الجماعي أية مخالفة لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فلا يودع لدى الوزارة إلا بعد إجراء التصويبات اللازمة عليه بما يتفق وأحكام القانون.

مادة (4)
في حالة حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي تعتبر النسخة المودعة لدى الوزارة هي النسخة التي يحتج بها في هذا النزاع.

مادة (5)
تسري أحكام الإيداع السابقة على اتفاقية الانضمام إلى اتفاق العمل الجماعي.

مادة (6)
لأي من أطراف اتفاق العمل الجماعي أو المستفيدين منه التقدم بطلب خطي إلى الوزارة للحصول على صورة من هذا الاتفاق، وعلى الوزارة تزويدهم بصورة مصدقة عنه.

مادة (7)
على طرفي اتفاق العمل الجماعي إشهار هذا الاتفاق، وتعلق نسخة منه في مكان بارز وظاهر في المنشأة.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 6 / مايو/2004 ميلادية الموافق: 16/ ربيع أول/ 1425 هجرية. غسان الخطيب وزير العمل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.