قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها


وزير العمل، بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادة (101) فقرة (1) منها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
يحظر تشغيل النساء في الأعمال التالية: 1. المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الإسفلت. 4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية.

مادة (2)
يستثنى من أحكام المادة السابقة، النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو مكتبية.

مادة (3)
يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية: 1. الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا. 2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. 3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. 4. أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. 5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة. 6. الدهان بطريقة الدوكو. 7. صناعة الكاوتشوك. 8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها. 9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 6 / مايو/2004 ميلادية الموافق: 16/ ربيع أول/ 1425 هجرية. غسان الخطيب وزير العمل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.