قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004م بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى نظام جلسات مجلس الوزراء لسنة 2003 ولا سيما المادة (25/ب) منه، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (13/52) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 4/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة تتألف من: وزير الإعلام (مقررا)، وزير المالية، وزير الثقافة، أمين عام مجلس الوزراء- لحصر ومتابعة جميع المطبوعات التي تصدر عن الدوائر الحكومية بهدف إعادة النظر في جدواها، وإيقاف ما لا يلزم منها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 4 / ديسمبر /2004 ميلادية الموافق: 21/ شوال/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.