قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2004م
بتشكيل لجنة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/52) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 4/12/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة بعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في جميع الطلبات المقدمة إلى مجلس الوزراء من المواطنين المحتاجين للمساعدة.
مادة (2)
تضع اللجنة قواعد لتنظيم عملية تقديم المساعدات بناء على أسس مقرة من مجلس الوزراء.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 4 / ديسمبر /2004 ميلادية
الموافق: 21/ شوال/ 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.