قرار مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2004م باستخدام المدارس الحكومية كمراكز اقتراع في الانتخابات المحلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 8/11/2004م تحت رقم (10/50)، قرر ما يلي:
مادة (1)
أولا: تعطل المدارس الحكومية في البلديات والقرى المختارة للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بتاريخ 23/12/2004م. ثانيا: يشرك المدرسون في القطاع الحكومي في عملية الاقتراع وفرز أصوات الناخبين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8/ نوفمبر /2004 ميلادية الموافق: 25/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.