قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2004م بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت (بنينا)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69)، وعلى القرار الرئاسي رقم 20/2001 بإنشاء الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت (بنينا)، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 8/11/2004م تحت رقم (11/50)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت (بنينا) لتضم كل من: 1. ممثل عن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا رئيسا 2. ممثل عن وزارة التخطيط عضوا 3. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضو 4. ممثل عن وزارة المالية عضو 5. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضو 6. ممثل عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عضوا 7. ممثل عن شركة الاتصالات الفلسطينية عضوا 8. ممثلان عن مجتمع الإنترنت المحلي عضوين 9. ممثلان عن اتحاد أنظمة المعلومات (بيتا) عضوين 10. ممثل عن مؤسسات التعليم العالي بترشيح من وزارة التربية والتعليم العالي عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8/ نوفمبر /2004 ميلادية الموافق: 25/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.