قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2004م بالنظام الإداري لدائرة العطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999 لا سيما المادة (2) منه، وعلى ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 8/11/2004م تحت رقم (13/50)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تمارس دائرة العطاءات المركزية المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى قانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية بما في ذلك ما يلي: 1. الإشراف على تصنيف المقاولين والمستشارين ومتابعة تأهيلهم بالتنسيق والمشاركة مع النقابات، والاتحادات المعنية المختصة ولجنة التصنيف المعتمدة بموجب تصنيف المقاولين، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الوطن وخارجه وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2. تدقيق وتحليل عطاءات الأشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالعطاءات. 3. توحيد الشروط العامة لعقد المقاولة وإجراء العطاءات وتطوير تلك الشروط والإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 4. إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال. 5. القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات.

مادة (2)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون العطاءات للأشغال الحكومية بما في ذلك ما يلي: 1. رئاسة لجان العطاءات والتصنيف وإدارة شئون الدائرة وفق خطة العمل السنوية وبما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه الدائرة. 2. العمل على تجنيد إمكانيات الدائرة وحشد طاقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها. 3. اقتراح أسس تصنيف وتأهيل المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. 4. الإشراف على سير الأعمال بالدائرة والتأكد من إنجاز المهام بما يتلاءم مع خطة العمل والأهداف العامة. 5. التأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية المتاحة بما يضمن سير وإنجاز المشاريع حسب خطط العمل وشروط المناقصات والعطاءات المعتمدة والمصادقة عليها حسب الأصول.

مادة (3)
يباشر نائب مدير عام الدائرة المهام التالية: 1. الإنابة عن مدير عام الدائرة في حال غيابه. 2. الإشراف على أمور الدائرة اليومية المختلفة ومتابعتها. 3. الاطلاع على التقارير الدورية الخاصة بأداء العاملين وإنجازات الدوائر وتقييمها بهدف متابعة تحسين الأداء وتقويم سير العمل بالدائرة. 4. العمل على تنمية روح الفريق والعمل الجماعي بين المرؤوسين وتشجيعهم على المشاركة وتقديم الاقتراحات والآراء الجديدة البناءة. 5. أية صلاحيات أو مهام يفوضه بها المدير العام وفقا للقانون.

مادة (4)
يرتبط بالإدارة العليا مباشرة مديرون يتولون إدارة الدوائر المختلفة ويكونون مسئولين أمام الإدارة العليا عن: 1. الإشراف على موظفي الأقسام التابعة لهم وتوزيع الأعمال عليهم والإشراف على تأديتها بكفاءة وفاعلية. 2. تولي زمام المبادرة في مجالات الإصلاح والتحسين والتوجيه. 3. الإشراف على وضع البرامج وتقديم الاقتراحات التي تهدف إلى رفع مستوى العمل.

مادة (5)
تقوم دائرة العطاءات المركزية بأعمالها وتنفيذ مسؤولياتها بواسطة جهازها المشكل من الدوائر التالية: 1. دائرة العطاءات. 2. دائرة التصنيف. 3. دائرة المعلومات والتطوير والمتابعة.

مادة (6)
1. التأكد من أن وثائق العطاءات – التي يطلب طرحها- مستوفية لجميع الشروط من حيث استملاك الأراضي (المركز القانوني للأرض)، وتدقيق وثائق العطاء والشروط المرجعية بما فيها جدول الكميات والمخططات، والكلفة التقديرية وتوفر المخصصات المالية والموافقات الرسمية عل الإعفاءات من الرسوم والضرائب والجمارك والإدخال المؤقت. 2. إعداد شروط التأهيل والتقييم الفني والمالي للمشروع المطروح. 3. إعداد الدعوات والإعلان عن العطاء وتحديد فئات المقاولين أو المستشارين المسموح لهم المشاركة بالعطاء وثمن نسخ المناقصة وموعد تقديم العروض والرد على الاستفسارات وإصدار الملاحق. 4. فتح ملف لكل عطاء وتسلم الكفالات الخاصة بالمناقصات ومتابعة تجديدها وحفظها وإعادة الكفالات إلى أصحابها. 5. تدقيق العروض المالية والفنية. 6. متابعة قرارات لجان العطاءات وتنفيذها بإعداد كتب الإحالة ودفع الرسوم والطوابع وإعداد الاتفاقيات. 7. دراسة ما يحال إلى اللجنة من مواضيع لقطاع المقاولات أو المناقصات عموما وإبداء الرأي بشأنها. قسم تجهيز الوثائق: * استلام جداول الكميات والمخططات من أصحاب العلاقة. * مراجعة جداول الكميات والمخططات والوثائق المطلوبة من صاحب العلاقة (استملاك الأراضي، المخصص المالي، الإعفاءات الجمركية، الإدخال المؤقت،....) واستكمال النواقص. * إضافة الشروط العامة والمواصفات الفنية والملاحق إلى الوثائق. * تصوير وثائق المناقصة بالعدد المطلوب. * الإعلان عن المناقصة في الصحف بعد تحديد الفئات المسموح لهم المشاركة في المناقصة وثمن نسخة المناقصة وموعد تقديم العروض والرد على الاستفسارات وإصدار الملاحق. * إعداد الدعوات الخاصة بأعضاء لجان العطاءات للحضور في موعد الجلسة. * القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات. * إعداد كتب الإحالة واستلام الكفالات والتأمينات. * إعداد الاتفاقيات ومتابعة توقيعها. * تسليم الأصل كامل إلى قسم الأرشيف. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة. قسم الأرشيف: * فتح ملف كامل لكل مناقصة. * إرسال نسخة من وثائق المناقصة لصاحب العلاقة. * أرشفة البيانات لجميع المناقصات وإصدار النشرات الدورية حولها. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة.

مادة (7)
1. الإشراف على تصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. 2. تشكل الدائرة من بين أعضائها لجنة أو لجانا فرعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والفنيين كلما رأت ذلك ضروريا. 3. النظر في طلبات التصنيف المقدمة من المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. 4. تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعليمات تصنيف المقاولين كلما دعت الحاجة إلى ذلك 5. تحديد مجال أو مجالات تصنيف المقاول في الفئة التي يقيد عليها كل منهم في مجال اختصاصه وإعداد جداول بذلك. 6. إعادة تقييم وتصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية بصفة دورية طبقا لتعليمات تصنيف المقاولين. 7. إصدار شهادات التصنيف. 8. إعداد التقارير والنشرات الدورية الخاصة بالتصنيف. 9. القيام بأعمال سكرتارية لجنة التصنيف الوطنية. 10. إعداد محاضر اجتماعات لجنة التصنيف الوطنية. قسم استلام الملفات ومراجعتها: * استلام ومراجعة ملفات التصنيف الخاصة بالمقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. * مراجعة وتدقيق ملفات التصنيف. * عرض ملفات التصنيف على لجنة التصنيف الوطنية. * تحرير محاضر اجتماعات لجنة التصنيف الوطنية. * إصدار شهادات التصنيف وتوقيعها حسب الأصول. * إصدار التقارير والنشرات الدورية الخاصة بالتصنيف. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة. قسم الأرشيف: * فتح ملف لكل شركة يتم تصنيفها. * متابعة ما يستجد لملف الشركة بعد التصنيف. * أرشفة البيانات وإصدار النشرات الدورية حولها. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة.

مادة (8)
1. توحيد وتطوير الشروط والمواصفات العامة للمقاولة (العقد الموحد). 2. جمع وتوثيق وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقاولين والاستشاريين وعطاءات الأشغال والخدمات الاستشارية في القطاعين العام والخاص. 3. متابعة إعداد الدراسات المتعلقة بتحديث وتطوير التشريعات الخاصة بقطاع الإنشاءات وتقديم التوصيات المناسبة للجهات ذات العلاقة. 4. إصدار النشرات والدراسات الخاصة بأسعار المواد الإنشائية وبنود الأعمال. 5. تنظيم وتطوير تعليمات تصنيف المقاولين. 6. إنشاء بنك إلكتروني لمعلومات قطاع الإنشاءات. قسم تطوير الشروط والمواصفات للعطاءات: * توحيد وتطوير الشروط والمواصفات العامة للمقاولة (العقد الموحد). * تطوير أساليب ووسائل تقييم العطاءات وقواعد الإحالة وغيرها من الشروط. * تحليل البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج من الأبحاث. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة. قسم تطوير تعليمات تصنيف المقاولين: * الدراسة والتقييم الدوري لتعليمات تصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. * تحديث وتطوير البيانات المتعلقة بتصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية. * جمع وتوثيق وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقاولين والاستشاريين والمكاتب الهندسية. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة. قسم المتابعة: * توثيق ومتابعة أعمال دائرة العطاءات المركزية. * إعداد وإصدار النشرات والدراسات الخاصة بأسعار المواد الإنشائية وبنود الأعمال. * إنشاء بنك إلكتروني لمعلومات قطاع الإنشاءات. * أي مهام أخرى يكلفه بها مدير الدائرة.

مادة (9)
التشريعات التي تعمل بموجبها دائرة العطاءات المركزية 1. القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية (الدستور). 2. قانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية. 3. تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينيين لسنة 1994 إلى أن يستبدل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 4. أية قوانين أخرى ذات علاقة.

مادة (10)
1. لجان العطاءات. 2. لجان تصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية.

مادة (11)
1. تشكل لجنة عطاءات متخصصة برئاسة المدير العام، لكل من المجالات الأربع التالية ويكون مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات المركزية ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء: أ. مجال الأبنية الحكومية. ب. مجال المياه والري والمجاري والسدود. ج. مجال الطرق والنقل والتعدين. د. مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات. 2. تتألف كل لجنة من: أ. المدير العام رئيسا ب. ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا ج. ممثل عن الوزارة يعينيه الوزير عضوا د. ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينهما المسئول المختص عضوين هـ. شخصين يعينهما الوزير من ذوي الاختصاص عضوين 3. تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ولا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين. 4. تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين. 5. تختص هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون، أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب المسئول المختص. 6. تخضع قرارات لجان العطاءات لتصديق الوزير. 7. يتولى الوزير أو من يفوضه خطيا توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذا لقرارات لجان العطاءات.

مادة (12)
تشكل لجان تصنيف المقاولين والمستشارين والمكاتب الهندسية بمقتضى قانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية وتعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينيين لسنة 1994.

مادة (13)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / نوفمبر/2004 ميلادية الموافق: 25/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.