قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2004م بإنشاء مركز صحي حكومي في منطقة الأغوار الوسطى


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 1/11/2004م تحت رقم (7/49)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مركز صحي حكومي في منطقة الأغوار الوسطى.

مادة (2)
على وزير الصحة متابعة تنفيذ إنشاء المركز الصحي أصولا.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1 / نوفمبر /2004 ميلادية الموافق: 18/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.