قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بين بلدية باقة الشرقية ومجلس قروي نزلة أبو نار بتاريخ 1/9/2004، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 1/11/2004م تحت رقم (6/49)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية في محافظة طولكرم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1/ نوفمبر/2004 ميلادية الموافق: 18/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.