قرار مجلس الوزراء رقم (189) لسنة 2004م بدعم تسويق زيت الزيتون المحلي


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 4/10/2004م تحت رقم (3/45)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع استيراد زيت الزيتون المستخدم في الغذاء لدعم زيت الزيتون المحلي.

مادة (2)
على وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة العمل مع المنظمات الدولية للاستمرار في شراء زيت الزيتون المحلي وإدماجه في السلات الغذائية التي توزع على العائلات المحتاجة.

مادة (3)
على وزير الزراعة ووزير الاقتصاد الوطني واللجنة الاقتصادية الوزارية دراسة رفع أسعار زيت الزيتون وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 4/ أكتوبر/2004 ميلادية الموافق: 20/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.