قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2004م بإعلان حالة الاستعداد في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ولا سيما المادة (69) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (2/44) المنعقدة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 2/10/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعلن حالة الاستعداد في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف تقديم العون لإغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

مادة (2)
تشكل لجنة طوارئ في كل وزارة لمتابعة عمليات إغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2 / أكتوبر /2004 ميلادية الموافق: 18/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.