قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى محضر اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع رقم (5) بتاريخ 22/9/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/43) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/9/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجدنة وطنية موحدة لمقاومة جدار الضم والتوسع برئاسة مقرر اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع وعضوية ممثلين عن: المجلس التشريعي، المحافظات، القوى الوطنية والإسلامية، والمنظمات الأهلية.

مادة (2)
تتم المتابعة القانونية من خلال مكتب مقرر اللجنة وتوفر المتطلبات اللازمة لذلك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ سبتمبر /2004 ميلادية الموافق: 12/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.