قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2004م بإلغاء قرار إنشاء مجلس قروي في منطقة المواصي/ بخان يونس


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004 بشأن إنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي / خان يونس، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/36) لسنة 2004 بشأن تجميد قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي / خان يونس، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله تحت رقم (9/43) بتاريخ 27/9/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يلغى القراران رقم (64) لسنة 2004 ورقم (5/36 م.و/أ.ق) لسنة 2004 المتعلقان بإنشاء مجلس قروي في منطقة المواصي / بخان يونس، وتعتبر منطقة المواصي جزءا من بلدية خان يونس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ سبتمبر /2004 ميلادية الموافق: 12/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.