قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/10/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بتاريخ 26/1/2004م بتشكيل لجنة وزارية من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية لوضع آلية ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية وتصويب أوضاعها القائمة. وعلى المشروع المقدم من اللجنة الوزارية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2004م، قرر ما يلي:

الفصل الأول
تعارف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارات: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية. اللجنة الثلاثية: اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارات الثلاث. المحطة: مركز بث وإذاعة الصوت والصورة بوساطة الراديو أو التلفزيون. الرخصة: التصريح أو الإذن بإنشاء وتشغيل المحطة الإذاعية أو التلفزيونية أو الفضائية. المرخص له: كل من حصل على رخصة لإنشاء أو تشغيل محطة إذاعية أو تلفزيونية أو فضائية سواء كان فردا أم مجموعة، شركة محدودة أو مساهمة، حزبا أو منظمة أهلية أو نقابية أو مؤسسة حكومية أو خاصة. الترددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلامس موصل مع الكوارتز.


الفصل الثاني
اختصاصات الوزارات الثلاث
مادة (2)
تختص كل من الوزارات الثلاث بشأن ترخيص المحطة بما يلي: 1. وزارة الداخلية: الجوانب الأمنية ومدى قانونية رأس مال المحطة. 2. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تحديد التردد المطلوب وجميع الجوانب الفنية ذات العلاقة بتشغيل وإنشاء المحطة وتحديد مواصفاتها وإصدار الرخصة الفنية. 3. وزارة الإعلام: تحديد الضرورات التنموية لإنشاء المحطة وطبيعتها، المحتوى الإعلامي، ومؤهلات وخبرات العاملين، وإصدار الرخصة المهنية.


الفصل الثالث
آلية الترخيص
مادة (3)
تعد الوزارات الثلاث –كل في مجال اختصاصها- النماذج الخاصة بها المتعلقة بطلب الترخيص وإنشاء المحطة.

مادة (4)
يستلم طالب الترخيص النماذج الخاصة بترخيص وإنشاء المحطة من وزارة الداخلية أو من مواقع الوزارات على الإنترنت.

مادة (5)
على طالب الترخيص أن يقدم لكل وزارة النموذج الخاص بها بعد استيفاء المستندات المطلوبة كافة.

مادة (6)
تدرس كل وزارة طلب الترخيص المقدم إليها وفق اختصاصها.

مادة (7)
1. تقوم الوزارات بإحالة الطلبات المقدمة إليها، إلى اللجنة الثلاثية. 2. تضع اللجنة نظاما داخليا لها تبين فيه كيفية ومكان انعقاد اجتماعاتها وأية أمور أخرى خاصة بعملها.

مادة (8)
1. تتولى اللجنة الثلاثية دراسة الطلبات المحالة إليها من الوزارات الثلاث والبت فيها، وتصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة أو بالرفض. 2. إذا كان قرارها بالموافقة، تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرخصة الفنية، وتصدر وزارة الإعلام الرخصة المهنية. 3. إذا كان قرار اللجنة بالرفض، فيجب أن يكون مسببا وقابلا للطعن لدى الجهات القضائية المختصة.


الفصل الرابع
شروط منح الترخيص
مادة (9)
على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند منح الترخيص أن تراعي ما يلي: 1. أن تكون الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحطة متوافقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية والتشريعات المعمول بها في فلسطين. 2. ألا تزيد قوة بث المحطة الرئيسة أو الفرعية عما تقرره الوزارة. 3. أن تتقيد المحطة باستعمال وتغيير الذبذبات التي تحددها الوزارة للإرسال والاستقبال وعدم تغييرها إلا بموافقة الوزارة.

مادة (10)
لا يجوز للمرخص له القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1. البدء في عمل التجارب الأولية قبل فحص المحطة من المختصين فنيا واختبار الذبذبات المرخص بها. 2. استعمال المحطة في غير الأغراض التي صدر من أجلها الترخيص. 3. استعمال الأجهزة بطريقة تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى أو أن تسبب تشويشا أو تداخلا مع محطات أخرى أو أن تسبب أضرارا بالصحة العامة أو البيئة.

مادة (11)
لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تغيير التردد المرخص للمحطة لأسباب تنظيمية أو إذا لم يوافق مكتب الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات على تسجيل التردد، كما يجوز لها إلزام المرخص له بإجراء أي تعديل أو تغيير تراه ضروريا في إطار هذا القرار بموجب كتاب خطي إلى المرخص له.

مادة (12)
على وزارة الإعلام عند منح الترخيص أن تراعي ما يلي: أولا: في مالك المحطة: 1. أن يكون فلسطينيا ومقيما في فلسطين، وإذا لم يكن مقيما أو أجنبيا فعليه الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار والقوانين الأخرى المعمول بها. 2. ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانيا: في مدير المحطة: 1. أن يكون فلسطينيا ومقيما في فلسطين. 2. أن يكون صحفيا أو إعلاميا. 3. ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى وخبرة عملية مناسبة لا تقل عن خمس سنوات وفي حالة عدم وجود الشهادة الجامعية الأولى يجب ألا تقل خبرته المهنية عن عشر سنوات في محطة. ثالثا: في العاملين بالمحطة: 1. أن لا يقل عدد الصحفيين العاملين في المحطة الإذاعية عن (6) أشخاص. وفي المحطة التلفزيونية عن (8) أشخاص. 2. أن يكون لدى كل منهم الشهادات العلمية الملائمة والخبرة المناسبة. رابعا: فيما تنتجه وتبثه المحطة: 1. الالتزام بإنتاج خاص بالمحطة أو بث إنتاج محلي ألا تقل مدة هذا الإنتاج عن 40% من حجم الإنتاج العام للبث. 2. تحديد نسبة الإعلان خلال البث بحيث لا تزيد على (8) دقائق لكل ساعة بث، مع الالتزام بالجودة الإعلامية والتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بالإعلان المعمول بها في فلسطين بما في ذلك وضع إشارة تعلن بدء الإعلان، وتفصل بين البرامج الإعلامية والإعلانات. 3. التقيد بالقانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر. 4. التقيد بتشريعات حماية الملكية الفكرية بما في ذلك الحصول على إذن خاص من أي محطة أخرى بهدف السماح ببث أو إعادة بث برامجها في فلسطين. 5. أن لا تتضمن المواد التي تم بثها بأنواعها (الموجهة للأطفال والمراهقين) أي صور أو قصص أو أخبار تؤدي إلى الأضرار بهم أو تنمي نزعات العنف لديهم. 6. التقيد التام بأخلاق المهنة الإعلامية وآدابها وذلك من خلال: أ. احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة. ب. تقديم المادة الإعلامية بصورة موضوعية ومتكاملة. ج. توخي الدقة والنزاهة الموضوعية في التعليق على الأحداث والأخبار والقضايا. ح. الامتناع عن كل ما من شأنه أن يزكي التعصب والبغضاء ويدعو للعنصرية والطائفية أو يؤدي إلى القذف والتشهير بالأفراد. هـ. تصحيح أية مادة أو معلومات سبق ورودها أو أصدرت خطأ في برامجها على أن يكون التصحيح بنفس الحجم والوقت الذي بث فيه الخبر أو الموضوع الذي احتوى الخطأ.

مادة (13)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يراعى عند ترخيص المحطة ما يلي: 1. الإمكانيات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها. 2. توافر الكادر البشري المتخصص وتحقق شروط العمل من برامج وتجهيزات واستوديوهات ومحطات. 3. الالتزام باحترام الشخصية الإنسانية وحرية وحقوق الغير والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والمحافظة على القرار العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة. 4. الإسهام في ترسيخ وتعميق السياسة الوطنية. 5. عدم بث أية أفكار أو آراء عنصرية سواء أكانت مرتبطة بالعرقية أو الأثنية أو الجنس أو الدين أو اللون أو خلافه.


الفصل الخامس
الرقابة
مادة (14)
تلتزم كل وزارة بمتابعة المحطة ومراقبتها والتفتيش عليها لمعرفة مدة تقيدها وتطبيقها للمواصفات الفنية والتنظيمية اللازمة لشروط ترخيص المحطات وفق التشريعات ذات العلاقة. بحيث تكون العلاقة بين الوزارات الثلاث علاقة تكاملية.


الفصل السادس
المخالفات
مادة (15)
1. في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال بإحالة الأمر إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. 2. عند حدوث أي مخالفة تستدعي التدخل المباشر ووقف البث مؤقتا تجتمع اللجنة الثلاثية اجتماعا استثنائيا.


الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (16)
على جميع المحطات العاملة في فلسطين تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد مدة أخرى بناء على قرار من اللجنة الثلاثية.

مادة (17)
إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الدينية حق حصري للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (18)
الترخيص للمحطات أمر حصري ومباشر للأشخاص والمجموعات الممنوح لها، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بتصريح خطي من اللجنة الثلاثية – كل فيما يخصه.

مادة (19)
يكون هذا القرار مرجعية قانونية لحين صدور قانون الإعلام العام.

مادة (20)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/ سبتمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 29/ رجب/ 1425 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.