قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصى/ بخان يونس


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4/2) منه، وعلى قرار ملس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/ 36)، في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يجمد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004 الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصى/ خان يونس).

مادة (2)
يحال طلب إنشاء مجلس قروي لمنطقة المواصى بمحافظة خان يونس إلى وزارة الحكم المحلي للتنسيب بشأنه.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 23/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.