قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2004 بالمبالغ المستحقة للبلديات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية لا سيما المادة 25 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004 بسد العجز لمالي للبلديات، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م تحت رقم (17/35) قررنا ما يلي:
مادة (1)
تصرف مخصصات البلديات المستحقة لها من حصيلة رسوم وغرامات النقل على الطرق.

مادة (2)
تصرف موازنة الطوارئ والبالغة قيمتها (105) مائة وخمسة ملايين شيكل، وتوزع على البلديات على أساس عدد السكان في المحافظات.

مادة (3)
على وزير الحكم المحلي إعداد تصور عام، يوضح آلية توزيع المخصصات على البلديات ذات الأولوية.

مادة (4)
يعاد بحث موضوع العجز المالي للبلديات في مجلس الوزراء.

مادة (5)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004م.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 3 /أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.