قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (16/36) في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (13/21/م.و/ا.ق) لسنة 2004 لتكون على النحو التالي (وقف أية تشكيلات جديدة للمجالس البلدية إلا في الحالات المتأتية عن الاستقالة والوفاة والعجز عن ممارسة الواجبات وفقدان النصاب، وكذلك حالات الضرورة القصوى كما يقدرها وزير الحكم المحلي).

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 3 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.