قرار مجلس الوزراء رقم (170) لسنة 2004م
بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الوزارات
والمؤسسات العامة بوزارة المالية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/11) ورقم (10/12)،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004م
وعلى ما عرضه وزير المالية،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (13/31 في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 19/7/2004م
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تلحق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في جميع الوزارات بوزارة المالية وتتبعها إداريا.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19 / يوليو /2004 ميلادية
الموافق: 4/ جماد آخر/ 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.